222

Нутаф фи Фатава

النتف في الفتاوى

Редактор

صلاح الدين الناهي

Издатель

مؤسسة الرسالة ودار الفرقان

Номер издания

الثانية

Год публикации

1404 AH

Место издания

بيروت وعمان

الْخطب فِي الْمَنَاسِك
قَالَ والخطب فِي الْمَنَاسِك احدها قبل التَّرويَة بِيَوْم يعلمهُمْ فِيهَا يصنعون الى يَوْم عَرَفَة
وَالثَّانيَِة يَوْم عَرَفَة بِعَرَفَات بعد الزَّوَال
وَالثَّالِثَة يَوْم النَّحْر بمنى يعلمهُمْ مَا بَقِي من الْمَنَاسِك
الْهدى
قَالَ وَالْهَدْي سنة يجوز الاكل من ثَلَاثَة مِنْهَا وَلَا يجوز الاكل من الثَّلَاثَة الاخر
أما الَّتِي يجوز الاكل مِنْهَا
الاضحية وهدي الْقرَان وهدي الْمُتْعَة واما الَّتِي لَا يجوز الاكل مِنْهَا
هدي الْجَزَاء وهدي الْكَفَّارَة وَهدى النّذر
كتاب الذَّبَائِح وَالصَّيْد
اعْلَم ان الْمسَائِل فِي الذّبْح سَبْعَة وكل مَسْأَلَة مِنْهَا على ثَلَاثَة أوجه
أَحدهَا مَاهِيَّة الذّبْح

1 / 225