216

Нутаф фи Фатава

النتف في الفتاوى

Редактор

صلاح الدين الناهي

Издатель

مؤسسة الرسالة ودار الفرقان

Номер издания

الثانية

Год публикации

1404 AH

Место издания

بيروت وعمان

وَالسَّابِع لَا يقبل الصَّيْد صَدَقَة فان فعل فَعَلَيهِ ان يُطلق الصَّيْد
قَالَ وَلَو اجْتمع المحرمون على قتل صيد فَفِي قَول الشَّافِعِي عَلَيْهِم كَفَّارَة وَاحِدَة وَفِي قَول ابي حنيفَة واصحابه وابي عبد الله على كل وَاحِد كَفَّارَة
مَالا يَفْعَله الْمحرم فِي امْرَأَته
وَأما الَّذِي لَا يجوز للْمحرمِ ان يَفْعَله فِي امْرَأَته فانه على سَبْعَة اوجه
احدهما لَا يُجَامع فِي الْفرج فان فعل فقد افسد حجه وان كَانَ قبل وُقُوفه فِي عَرَفَات
وَالثَّانِي لَا يُجَامع دون الْفرج
وَالثَّالِث لَا يُبَاشِرهَا بالشهوة
وَالرَّابِع لَا يعانقها بالشهوة
وَالْخَامِس لَا يَمَسهَا بالشهوة
وَالسَّادِس لَا يقبلهَا بالشهوة
وَالسَّابِع لَا يديم النّظر اليها بالشهوة
فَأن فعل احدها فَعَلَيهِ دم امني ام لم يمن
مَالا يجوز للْمحرمِ فعله
قَالَ وَلَا يجوز للْمحرمِ ان يفعل عشرَة اشياء فِي احرامه
احدها صيد الْبَحْر
وَالثَّانِي قتل الاهلي من الْبَهَائِم الابل وَالْبَقَرَة وَالشَّاة

1 / 219