191

Нутаф фи Фатава

النتف في الفتاوى

Исследователь

صلاح الدين الناهي

Издатель

مؤسسة الرسالة ودار الفرقان

Номер издания

الثانية

Год публикации

1404 AH

Место издания

بيروت وعمان

النذور
أَنْوَاع النذور
وَأما النذور فعلى وَجْهَيْن
١ - نذر فِي الطَّاعَة
٢ - وَنذر فِي الْمعْصِيَة
النذور فِي الطَّاعَة
فَأَما النذور فِي الطَّاعَة فعلى ثَلَاثَة أوجه
أَحدهَا يَقُول ان شفاني الله من هَذَا الْمَرَض اَوْ رد عني هَذَا الْبلَاء على كَذَا من الصَّوْم اَوْ الصَّلَاة اَوْ الصَّدَقَة فاذا فعل الله تَعَالَى ذَلِك لزمَه مَا قَالَ مُتَّفقا
وَالثَّانِي ان يَقُول لله تَعَالَى على ان اصوم كل جُمُعَة اَوْ كل خَمِيس
أَو قَالَ لله تَعَالَى على ان اصلي فِي كل لَيْلَة كَذَا اَوْ اعطي الْفُقَرَاء فِي كل يَوْم كَذَا من الدَّرَاهِم أَو الدَّنَانِير فَهُوَ وَاجِب ايضا كالاول عِنْد الْفُقَهَاء وَهُوَ غير وَاجِب فِي قَول ابي عبد الله ووفاؤه افضل
وَالثَّالِث ان يَقُول ان فعلت كَذَا فَللَّه على ان اصوم اَوْ اصلي كَذَا اَوْ مَالِي للْمَسَاكِين فاذا فعل ذَلِك الْفِعْل يلْزمه ذَلِك الصَّوْم اَوْ الصَّلَاة فِي قَول الْفُقَهَاء

1 / 194