185

Нутаф фи Фатава

النتف في الفتاوى

Исследователь

صلاح الدين الناهي

Издатель

مؤسسة الرسالة ودار الفرقان

Номер издания

الثانية

Год публикации

1404 AH

Место издания

بيروت وعمان

عشر التغلبي
وَأما عشر التغلبي فانه يُؤْخَذ من أرضه ضعف مَا يُؤْخَذ من أَرض الْمُسلمين وَيُؤْخَذ من نِسَائِهِم وصبياهم اذا كَانُوا أَرْبَاب الضّيَاع كَمَا يُؤْخَذ من صبيان الْمُسلمين وَنِسَائِهِمْ جَمِيعًا
عشر الاموال الَّتِي يمر بهَا على الْعَاشِر
وَأما عشر الْأَمْوَال الَّتِي يَأْخُذهَا عَاشر الْمُسلمين فانه عَليّ ثَلَاثَة أوجه
احدها مَا يَأْخُذ من الْمُسلمين وَهُوَ ربع الْعشْر
وَالثَّانِي مَا يَأْخُذ من الذِّمِّيّ وَهُوَ نصف الْعشْر
وَالثَّالِث مَا يَأْخُذهُ من الْحَرْبِيّ اذا دخل دَار الاسلام مستأمنا للتِّجَارَة وَهُوَ الْعشْر الْكَامِل وَذَلِكَ لما روى عَن عمر بن الْخطاب أَنه قَالَ لزيد بن خَبِير لما بَعثه الى عين التَّمْر أمره ان يَأْخُذ من الْمُسلمين ربع الْعشْر وَمن أهل الذِّمَّة نصف الْعشْر وَمن الْحَرْبِيّ الْعشْر
قَالَ وَلَا يُؤْخَذ الْعشْر من الْمُسلم وَلَا من الذِّمِّيّ وَلَا من الْحَرْبِيّ حَتَّى يكون مَا لكل وَاحِد مِائَتَا دِرْهَم فَصَاعِدا فِي قَول ابي حنيفَة واصحابه وروى عَن سُفْيَان الثَّوْريّ انه قَالَ
يَأْخُذ من الْمُسلم اذا كَانَ لَهُ مِائَتَا دِرْهَم وَمن الذِّمِّيّ اذا كَانَ لَهُ مائَة دِرْهَم وَمن الْحَرْب اذا كَانَ لَهُ خَمْسُونَ درهما

1 / 188