175

Нутаф фи Фатава

النتف في الفتاوى

Исследователь

صلاح الدين الناهي

Издатель

مؤسسة الرسالة ودار الفرقان

Номер издания

الثانية

Год публикации

1404 AH

Место издания

بيروت وعمان

احدها الذَّهَب وَالْفِضَّة وَالْحَدِيد والصفر والنحاس والانك والرصاص
واما الَّذِي لَا خمس فِيهِ فَهُوَ أَيْضا عَليّ سَبْعَة أوجه النفط والقير وَالْملح وَمَا يُوجد فِي الْجبَال من الْجَوَاهِر والفيروز والساج والياقوت واشباهها
وَأما يُوجد فِي بطن الأَرْض من الزاج والمغرة والكحل والزجاج وأشباهها
واما يسْتَخْرج من البحور من الصَّيْد واجناس مَا فِيهِ من اللُّؤْلُؤ والعنبر وأنواع خرزاتها
فِي قَول أبي حنيفَة وَمُحَمّد وابي يُوسُف فِي العنبر واللؤلؤ الْخمس لانهما مالان نفيسان
وَالسَّابِع صيد الْبر من الطُّيُور والوحوش
واما الزئبق فَفِيهِ اخْتِلَاف فان فِي قَول ابي يُوسُف فِيهِ الْخمس وَفِي قَول ابي حنيفَة وَمُحَمّد لَيْسَ فِيهِ الْخمس
وَكَذَلِكَ كل شَيْء يسْتَخْرج من الأَرْض بِلَا علاج نَار فَلَا خمس فِيهِ سَوَاء كَانَ مَا وجده من الْمَعْدن قَلِيلا أم كثيرا وَسَوَاء وجده رجل أَو امْرَأَة حر اَوْ عبد صَغِيرا اَوْ كَبِير كَافِر اَوْ مُسلم فَفِيهِ الْخمس
وَفِي قَول الشَّافِعِي لَيْسَ فِي الْمَعْدن شَيْء الا مَعْدن الذَّهَب وَالْفِضَّة وَيَقُول فِيمَا يسْتَخْرج ربع الْعشْر

1 / 178