160

Нутаф фи Фатава

النتف في الفتاوى

Исследователь

صلاح الدين الناهي

Издатель

مؤسسة الرسالة ودار الفرقان

Номер издания

الثانية

Год публикации

1404 AH

Место издания

بيروت وعمان

وَالثَّالِث ان يُوجب اياما متتابعة فَيلْزمهُ مُتَتَابِعًا وَلَا يجْزِيه ان يفرق بَينهَا
وَالرَّابِع ان يُوجِبهُ مُتَفَرقًا فَيلْزمهُ ان شَاءَ تَابع وان شَاءَ فرق
وَالْخَامِس ان يُوجب شهرا وينويه مُتَفَرقًا وَلَا يَقُول بِلِسَانِهِ فان فِي قَول ابي حنيفَة وابي يُوسُف وَمُحَمّد لَا تَفْرِقَة بَينه لِأَن الشَّهْر اسْم الايام والليالي جَمِيعًا وَلَا يكون مستثنيا مِنْهُ شَيْئا الا ان يتَبَيَّن بِاللِّسَانِ وَفِي قَول زفر وابي عبد الله بل يفرقه بِالنِّيَّةِ دون اللِّسَان
صَدَقَة الْفطر
واما صَدَقَة الْفطر فانها وَاجِبَة عِنْد الْفُقَهَاء وَسنة عِنْد ابي عبد الله
وَهِي من ثَلَاثَة اشياء
نصف صَاع من بر
أَو صَاع من بر
اَوْ صَاع من شعير اَوْ تمر
وان اعطى زبيبا يعْطى اربعة امناء فِي قَول ابي يُوسُف وَمُحَمّد وابي عبد الله وَفِي قَول ابي حنيفَة وان اعطى منوين جَازَ وان اعطى بِقِيمَتِهَا جَازَ
وَيجب على الرجل ان يُعْطي عَن سِتَّة انفس
احدها من أجل نَفسه
وَالثَّانِي من أجل اولاده الصغار وان كَانَ لَهُم مَال ادى من مَالهم فِي قَول ابي حنيفَة وابي يُوسُف وَفِي قَول مُحَمَّد وابي عبد الله يُؤَدِّيهَا من مَال نَفسه

1 / 163