158

Нутаф фи Фатава

النتف في الفتاوى

Исследователь

صلاح الدين الناهي

Издатель

مؤسسة الرسالة ودار الفرقان

Номер издания

الثانية

Год публикации

1404 AH

Место издания

بيروت وعمان

احدهما ان يكون اقله يَوْم وَاحِدًا وَلَا يجوز أقل من يَوْم كَمَا ان الصّيام لَا يكون أقل من يَوْم وَاحِد
وَالثَّانِي ان يكون مَعَ الصّيام وَلَا يكون الِاعْتِكَاف بِغَيْر صَوْم وَيجوز عِنْد الشَّافِعِي بِغَيْر الصَّوْم
وَالثَّالِث ان يكون فِي مَسْجِد تصلى فِيهِ الصَّلَوَات الْخمس فِي الْجَمَاعَة
وَلَو ان الْمَرْأَة اعتكفت فِي مَسْجِد بَيتهَا يكون اعتكافا فِي قَول ابي حنيفَة واصحابه وَلَا يكون اعتكافا فِي قَول ابي عبد الله وَالشَّافِعِيّ الا انه يكون لَهَا فضل بذلك وَيكرهُ لَهَا ان تعتكف فِي مَسْجِد الْعَامَّة
قَالَ وَفَسَاد الِاعْتِكَاف من ثَلَاثَة اوجه
الاول ترك الصّيام فِي قَول الْفُقَهَاء وابي عبد الله
وَالثَّانِي الْجِمَاع فِي لياليه
وَالثَّالِث الْخُرُوج من الْمَسْجِد بِغَيْر عذر اذا بَقِي سَاعَة وَاحِدَة فِي قَول ابي حنيفَة وَفِي قَول ابي يُوسُف وَمُحَمّد وابي عبد الله لَا يفْسد حَتَّى لَا يبْقى اكثر من نصف يَوْم
قَالَ وَيجوز للمعتكف ان يخرج من الْمَسْجِد فِي سَبْعَة اشياء
احدهما الْبَوْل وَالثَّانِي الْغَائِط وَالثَّالِث الْوضُوء وَالرَّابِع الِاغْتِسَال وَالْخَامِس الْجُمُعَة اذا اخشي ان تفوت فَحِينَئِذٍ يجوز ان يخرج اليها وَيُصلي بعْدهَا رَكْعَتَيْنِ ثمَّ اربعا وَيرجع وَالسَّادِس لاجابة السُّلْطَان وَالسَّابِع لامر لَا بُد مِنْهُ ثمَّ يرجع اذا فرغ سَرِيعا
قَالَ وَيجوز لَهُ ان يخرج الى ثَلَاثَة اشياء اذا اشْترط فِي عقدَة الِاعْتِكَاف

1 / 161