125

Нутаф фи Фатава

النتف في الفتاوى

Исследователь

صلاح الدين الناهي

Издатель

مؤسسة الرسالة ودار الفرقان

Номер издания

الثانية

Год публикации

1404 AH

Место издания

بيروت وعمان

وَفِي قَول ابي عبد الله الزَّوْج اولى من الاب
إِعَادَة الصَّلَاة على الْجِنَازَة وَأما اعادة الصَّلَاة على الْجِنَازَة فان فِي قَول ابي حنيفَة واصحابه وابي عبد الله تُعَاد عَلَيْهَا لِأَن رَسُول الله ﷺ صلى على قَتْلَى اُحْدُ وعَلى حَمْزَة سبعين مرّة بعد كل وَاحِد مِنْهُم
الصَّلَاة على الْجِنَازَة دُعَاء ام صَلَاة
واما الصَّلَاة على الْجِنَازَة هَل هِيَ صَلَاة على الْحَقِيقَة أم لَا فان فِي قَول ابي حنيفَة واصحابه هِيَ دُعَاء على الْحَقِيقَة وَلَيْسَت بِصَلَاة لانه لَا قِرَاءَة فِيهَا وَلَا رُكُوع وَلَا سُجُود وَفِي قَول ابي عبد الله هِيَ صَلَاة على الْحَقِيقَة معشر علل فِيهَا لاجل التَّكْبِير وَالتَّسْلِيم واستقبال الْقبْلَة وَتقدم الامام واصطفاف الْقَوْم خَلفه والهارة والامتناع عَن الْكَلَام ومتابعة الامام وَرفع الْيَدَيْنِ عِنْد التَّكْبِيرَة الاولى وتعارف النَّاس اياها بِالصَّلَاةِ واوكد من ذَلِك كُله قَوْله تَعَالَى ﴿وَلَا تصل على أحد مِنْهُم مَاتَ أبدا﴾
القهقه فِي صَلَاة الْجِنَازَة
وَلَو ضحك فِيهَا اُحْدُ حَتَّى قهقه فان فِي قَول الْفُقَهَاء لَا يفْسد وضوءه وَلَكِن يُعِيدهَا وَفِي قَول ابي عبد الله يفْسد وضوءه ايضا
حلف ان لَا يُصَلِّي
وَقَالُوا ايضا لَو ان رجلا حلف ان لَا يُصَلِّي ثمَّ صلى على الْجِنَازَة

1 / 128