النكاح العرفي في ميزان الإسلام
النكاح العرفي في ميزان الإسلام
Жанры
المبحث الأول: تعريف النكاح
وتحته ثلاثة مطالب:
المطلب الأول: تعريف النكاح لغةً
النكاح في اللغة: الضم، والجمع، والاختلاط.
قال في المصباح المنير:
(يقال مأخوذٌ من نكحه الدواء إذا خامره وغلبه، أو من تناكحت الأشجارُ إذا انضم بعضها إلى بعض، أو من نكح المطر الأرض إذا اختلط بثراها). (١) وسمي النكاح نكاحًا؛ لما فيه من ضم أحد الزوجين إلى الآخر شرعًا، إما وطئًا، أو عقدًا، حتى صارا فيه كمصراعي باب. (٢) وتستعمل العرب لفظ النكاح بمعنى الوطء والعقد جميعًا، على سبيل الاشتراك، ويعرف المراد منهما بقرينة تدل عليه.
قال في لسان العرب:
(نكح فلان امرأةً ينكحها إذا تزوجها، ونكح ينكح إذا باضعها أيضًا) (٣) وقال في القاموس المحيط: (النكاح: الوطء، والعقد له. (٤) وقال صاحب العين: نكح ينكح نكحًا، وهو البضع، ويجري أيضًا مجرى التزويج). (٥)
_________
(١) المصباح المنير في غريب الشرح الكبير للرافعي، م ١ / ج ٢ صـ ٦٢٤، أحمد بن محمد بن علي المقري الفيومي، ط، المكتبة العلمية، بيروت لبنان.
(٢) أنيس الفقهاء في تعريفات الألفاظ المتداولة بين الفقهاء. ١/ ١٤٥، قاسم بن عبد الله بن أمير علي القونوي. ط، دار الوفاء - جدة، الطبعة الأولى، ١٤٠٦ هـ، تحقيق: د. أحمد بن عبد الرزاق الكبيسي
(٣) لسان العرب ١٤/ ٢٧٩، محمد بن مكرم بن منظور الإفريقي المصري، تـ ٧١١ هـ، ط، دار إحياء التراث، بيروت لينان، الطبعة الثالثة، تأريخ الطبع ١٤١٣ هـ، ١٩٩٣ م
(٤) القاموس المحيط ١/ ٢٢٣، محمد بن يعقوب الفيروز أبادي، تـ ٨١٧ هـ، ط، دار الفكر، بيروت، لبنان، ... تأريخ الطبع ١٤١٥ هـ، ١٩٩٥ م.
(٥) كتاب العين ٣/ ٦٣، أبي عبد الرحمن الخليل بن أحمد الفراهيدي. المولود سنة ١٠٠ هـ المتوفى سنة ١٧٥ هـ ط، مؤسسة الأعلمي للمطبوعات، بيروت لبنان، الطبعة الأولى تأريخ الطبع ١٤٠٨ هـ ١٩٨٨ م.
1 / 14