75

Теории фикха

النظريات الفقهية

Издатель

دار القلم والدار الشامية

Издание

الأولى

Год публикации

1414 AH

Место издания

بيروت

الفصل الثاني

في المُؤيِّدَاتِ المَدَنِيَّةِ

المؤيد المدني:

إن الشارع الحكيم نظم العلاقات بين الناس، وشرع العقود التي تحقق مصالحهم، وبيّن النتائج والآثار التي تترتب على العقود وبقية التصرفات الصادرة عن الإِنسان.

وهذا التنظيم المدني لعلاقات الناس المالية يقوم على أركان وشروط وأسس بينّها الشارع، ووضع لها صفات معينة، وطلب من الناس الالتزام بها، والسير على منوالها، والتقيد بحدودها وصفاتها، فإن قام الفرد بها تحققت النتائج والآثار التي رتبها الشارع، وإن حاد عن الطريق الشرعي اضطربت النتائج والآثار بحسب مقدار الحيدان والانحراف، فإن كان الاضطراب والمخالفة في جوهر التصرف حجب الشارع الآثار نهائياً، واعتبر التصرف لاغياً وباطلاً ولا قيمة له، وإن كان الانحراف في صفة أقل منه سلب الشارع من الآثار بمقدار هذه الصفة والمخالفة، ولا تحصل الفوائد الشرعية الكاملة المترتبة على التصرف(١).

وهذا السلب الكلي أو الجزئي لآثار التصرف بسبب الخلل في أركانه وشروطه وصفاته هو المؤيد المدني للأحكام الشرعية المدنية، وذلك بأن يسلب الشارع النتائج والآثار عن التصرف، ويسلخ عنه الاعتبار الشرعي، ويبقى تصرفاً عادياً حسياً لا قيمة له في نظر الشارع، ولا اعتراف به، والتصرف قسمان: إرادي، وغير إرادي، وينحصر بحثنا في التصرف الإِرادي.

(١) الموافقات: ١٩٨/١.

75