Теории фикха
النظريات الفقهية
Издатель
دار القلم والدار الشامية
Издание
الأولى
Год публикации
1414 AH
Место издания
بيروت
المعاصي التي وضع الشارع كفارة لفاعلها، لأن الكفارة عقوبة مقررة على المعصية بقصد التكفير عنها، والتوبة منها، والرجوع عن فعلها.
شمول التعزير:
إن عقوبة التعزير واسعة المدى، وتشمل جميع المخالفات الشرعية تقريباً، وتتناول جميع الجرائم والجنايات إلا ما ورد في شأنه حد مقدر أو كفارة كما سبق في التعريف(١).
وقد وضع الفقهاء ضابطاً عاماً لتحديد السبب الذي يوجب التعزير، ويستحق فاعله العقوبة، فقالوا: الضابط أن كل من ارتكب منكراً، أو آذى غيره بغير حق، بقول أو بفعل أو إشارة، يلزمه التعزير(٢).
ويمكننا تصنيف الجرائم والمخالفات التي يشملها التعزير بما يلي:
١ - الجرائم التي لم يحدد الشارع لها عقوبة مقدرة، وإن الجرائم التي وضع لها الشارع عقوبة مقدرة أو نص عليها محدودة ومحصورة وهي الحدود الستة السابقة وجرائم القصاص والدية، وما عداها فإن عقوبتها مفوضة إلى الحاكم عن طريق التعزير.
٢ - الجرائم التي حدد الشارع لها عقوبات، ولكن لم تتوفر فيها شروط العقوبة، وقد أشرنا إلى ذلك سابقاً، فإن الحدود والقصاص لا تقام إلا إذا توفرت شروطها وانتفت موانعها، فإن فقد شرط من الشروط في جرائم الحدود والقصاص، أو وجد مانع من إقامة الحد أو تنفيذ القصاص، فإن الفعل يبقى محظوراً وجريمة، وتجب معاقبة الفاعل، فتكون العقوبة مفوضة إلى الحاكم بالتعزير، وكذلك إذا وقعت شبهة في جرائم الحدود أو في إثباتها فلا يطبق الحد، وإنما يتم العقاب بالتعزير، لأن الحدود تدرأ بالشبهات(٣).
(١) الإسلام عقيدة وشريعة ص ٢٦٣، المدخل للفقه الإسلامي، مدكور ص ٧٦٥، التعزير في الشريعة الإسلامية، عامر ص ٣٧، الفقه الإسلامي في أسلوبه الجديد ٣٦٣/٢، مغني المحتاج ١٩١/٤.
(٢) المدخل الفقهي العام ٢/ ٦٤١.
(٣) بين الجرائم والحدود، أحمد موافي ص ٧٣.
61