239

Теории фикха

النظريات الفقهية

Издатель

دار القلم والدار الشامية

Издание

الأولى

Год публикации

1414 AH

Место издания

بيروت

القاعدة (٣٦) : - دليل الشيء في الأمور الباطنة يقوم مقامه: (المجلة/م ٦٨).

هذه القاعدة والقواعد التي تليها تختص بوسائل الإِثبات التي يعتمد عليها القاضي للفصل في الخصومات والمنازعات.

وهذه القاعدة تشير إلى الإِثبات بالقرائن التي تدل على الشيء كاستعمال آلة القتل التي تدل على قصد القتل، وترك الادعاء بالحق مدة التقادم للدلالة على هدم حقه في الواقع.

القاعدة (٣٧) : - المرء مؤاخذ بإقراره: (المجلة/م ٧٩)

القاعدة (٣٨) : - الثابت بالبرهان كالثابت بالعيان: (المجلة/م ٧٥).

ويتفرع عنها:

البينة حجة متعدية، والإقرار حجة قاصرة: (المجلة/م ٧٨)

القاعدة (٣٩) : - البينة لإثبات خلاف الظاهر، واليمين لإِبقاء الأصل: (المجلة/م ٧٧).

ويتفرع عنها:

البينة على المدعي واليمين على من أنكر: (المجلة/م ٧٦)

القاعدة (٤٠) : - لا حجة مع التناقض لكن يختل معه حكم الحاكم: (المجلة /م ٨٠).

هذه هي القواعد الفقهية التي وردت في مجلة الأحكام العدلية، وقد ذكرناها باختصار مع التمثيل لها، وتقسيمها إلى قواعد أصلية، وهي أربعون قاعدة، وقواعد فرعية بلغت تسعاً وخمسين قاعدة.

239