234

Теории фикха

النظريات الفقهية

Издатель

دار القلم والدار الشامية

Издание

الأولى

Год публикации

1414 AH

Место издания

بيروت

ويتفرع على هذه القاعدة ما يلي:

- ما جاز لعذر بطل بزواله: (المجلة/م ٢٣)

كالإفطار في رمضان يجوز لعذر المرض أو السفر، فإن زال العذر امتنع الإفطار، وإذا زالت الضرورات المبيحة للمحظورات فلا يجوز ارتكابها.

القاعدة (١١) : - ما حرم أخذه حرم إعطاؤه: (المجلة/م ٣٤).

كالرشوة والربا يحرم أخذها، ويحرم إعطاؤها، ويستثنى حالة الاضطرار.

ويتفرع على هذه القاعدة ما يلي:

ما حرم فعله حرم طلبه: (المجلة/م ٣٥).

فالقتل حرام، وطلبه حرام، والرشوة حرام، وطلبها حرام، ويستثنى طلب المدعي تحليف خصمه مع أنه يعلم بكذبه، فيحرم على الشخص الحلف على الكذب، لكن يجوز طلبه من الخصم بدافع أن يقر ويعترف بالحق.

القاعدة (١٢) : - من استعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه: (المجلة /م٩٩)

كمن يستعجل موت قريبه بالقتل ليرثه، فيحرم من الميراث، وكذا قتل الموصى له للموصي، والطلاق في مرض الموت.

القاعدة (١٣) : - من سعى في نقض ما تم من جهته فسعيه مردود عليه: (المجلة/م ١٠٠)

فمن أقر لآخر بحق لا يقبل منه الرجوع عنه، ومن شارك في قسمة الشركة أو التركة فلا يقبل منه الادعاء بملكه الخاص للمقسوم، ويستثنى حالة الغبن الفاحش الذي يقع فيه الولي أو الوصي أو أمين القاضي، فيحق له رفع الدعوى لرده.

القاعدة (١٤) : - البقاء أسهل من الابتداء: (المجلة/م ٥٦)

كما لو كانت قنطرة على طريق عام لا تضر، فلا تهدم، وعند ابتداء بنائها تمنع.

234