223

Теории фикха

النظريات الفقهية

Издатель

دار القلم والدار الشامية

Издание

الأولى

Год публикации

1414 AH

Место издания

بيروت

للأنبياء، فمن يدعي على شخص يماثله في السن أنه ابنه فلا يقبل؛ لأنه ممتنع عادة، وكذا دعوى الفقير على الغني بمال كثير، والممتنع عادة هو المستحيل لغيره، وهو ما يتصور العقل وجوده ولكن لم تجر العادة بوقوعه، كالمشي من المريض المقعد، وطيران الإنسان في الفضاء بدون أداة، وهذا لا يصح التكليف به عند الجمهور، ولا يقبل الادعاء به.

١١ - لا عبرة بالظن البين خطؤه(١):

الأصل في الأحكام الشرعية قبول الأدلة الظنية أو غلبة الظن، أما إذا كان الظن ظاهر الضعف والخطأ فلا يُعتدُّ به، كمن دفع مالاً إلى آخر على ظن بقاء الدين عليه، ثم تبين أن الدين مدفوع، فيستحق رد ما دفعه.

القاعدة (٣) : - الضرر يزال(٢):

هذه القاعدة الثالثة من القواعد الأساسية، وهي تؤكد الهدف العام من ابتعاث الرسل وإنزال الكتب، بأنها لتحقيق مصالح الناس في الدنيا والآخرة، ودرء المفاسد عنهم في الدنيا والآخرة، والضرر - أو الإضرار بالناس لا يتفق مع هذا الهدف، لأن الضرر مفسدة وإيذاء، والمفسدة يجب درؤها وإزالتها، فالضرر يجب رفعه وإزالته وعدم إقراره، وإن من يوقع الضرر بغيره فإنه مسؤول عن عمله في الدنيا والآخرة.

والأصل في هذه القاعدة ما ورد عن رسول الله ﷺ أنه قال: ((لا ضَرَرَ ولا ضرار))(٣).

وهذا الحديث الشريف هو نص قاعدة فقهية سنشير إليها بعد قليل، والمقصود أن الشارع الحكيم لا يقبل إيقاع الضرر نهائياً، ولا يقر فاعل الضرر، ويوجب عليه وعلى الحاكم رفعه، سواء كان الضرر عاماً أم خاصاً.

(١) المجلة/م ٧٢.

(٢) المجلة/م ٤.

(٣) رواه مالك في الموطأ والحاكم في المستدرك والبيهقي والدارقطني وابن ماجه، انظر الأشباه والنظائر، السيوطي ص ٨٣.

223