Теории фикха
النظريات الفقهية
Издатель
دار القلم والدار الشامية
Издание
الأولى
Год публикации
1414 AH
Место издания
بيروت
خامساً - القواعد الكلية في مجلة الأحكام العدلية:
سارت القواعد الفقهية شوطاً ممتازاً، وتقدمت خطوة جيدة في العصر الحديث، وذلك من حيث الصياغة، والتبويب والتطبيق، والشهرة والاعتماد عليها في الإطار التشريعي والقضائي، فقد رأت اللجنة المكلفة بوضع مجلة الأحكام العدلية في المعاملات المالية من الأحكام الشرعية، رأت اللجنة أن تتوج عملها بوضع مقدمة لمواد المجلة بذكر القواعد الكلية في أولها للرجوع إليها والاعتماد عليها، فأخذت القواعد التي جمعها ابن نجيم، وأضافت إليها بعض القواعد الأخرى، وعدلت في الصياغة والأسلوب، وصدرت المجلة عام ١٢٨٦ هـ، وفي أولها تسع وتسعون قاعدة، كل قاعدة في مادة مستقلة، من المادة الثانية، إلى المادة المائة، ولكنها ليست مرتبة بحسب الحروف أو الأبواب الفقهية، وإنما ذكرت بشكل عشوائي، ونصت على الهدف والغرض من القواعد الكلية في نهاية المادة الأولى، فقالت:
((إلا أن المحققين من الفقهاء قد أرجعوا المسائل الفقهية إلى قواعد كلية، كل منها ضابط وجامع لمسائل كثيرة، وتلك القواعد مسلمة، معتبرة في الكتب الفقهية، تتخذ أدلة لإثبات المسائل وتفهمها في بادئ الأمر، فذكرها يوجب الاستئناس بالمسائل، ويكون وسيلة لتقررها في الأذهان، فلذا جمع تسع وتسعون قاعدة فقهية ...)).
((ثم إن بعض هذه القواعد، وإن كان بحيث إذا انفرد يوجد من مشتملاته بعض المستثنيات لكن لا تختل كليتها وعمومها من حيث المجموع، لما أن بعضها يخصص ويقيد بعضاً))(١).
ثم تولى شراح المجلة البدء بشرح هذه القواعد، وبيان أهميتها ودلالاتها والفروع الفقهية التي تدخل تحتها، والمسائل الجزئية التي تتناولها، والمستثنيات التي تخرج منها، وكثير من هذه الشروح باللغة التركية، أما الشروح التي ترجمت أو وضعت باللغة العربية فهي:
(١) انظر مرآة المجلة، يوسف آصاف ٦/١ - ٧.
215