Расходы
النفقات
Редактор
أبو الوفا الأفغاني
Издатель
الدار السلفية
Место издания
بومباي
Жанры
(قال: ولو أن رجلا مات وترك ولدا صغيرا وأبا١ فان نفقة الصغير على الجد) لأنه٢ قائم مقام الأب (فإن كان للصغير أم) ذكر فى ظاهر الرواية أنه (يجب عليهما على قدر ميراثهما أثلاثا) وروى الحسن عن أبى حنيفة رضى الله عنهما أنه يجب الكل على الجد، وقد مرت المسألة فى صدر الكتاب (قال: فان كانت هى فقيرة فقالت ((ينفق٤ علىَّ مع الصغير، فان الجد لا يجبر على ذلك لأنه إذا وجب نفقة ذى رحم محرم٥ لا يجبر المنفق على٦ من يخدمه إلا الولد فإنه يجبر على أن ينفق على الأب وعلى من يخدم الأب) وقد مر شرحها فى كتاب أدب القاضى٦ فى باب
· الن(١) فى وجدا، مكان (أبا) (٢) وفى ك (لأن الجد) (٣) وهو قوله: وكذا إن كان له أخت وعم، وكذا فى أجناس هذا يعتبر الارث بلا خلاف، إلا فى خصلة واحدة فان فيه خلافا، وهو ما إذا كان له أم وجدّ فان فى ظاهر الرواية تجب عليهما على قدر ميراثهما، وروى الحسن عن أبى حنيفة أن النفقة على الجد، وألحقه بالأب، وهذه الرواية أليق بمذهب أبى حنيفة فى الميراث فإنه يلحق الجد بأب حتى أنه قال: الجد أولى من الاخوة والأخوات - اهـ (٤) فى و (تنفق) (٥) وفى ك (وجبت نفقة ذى الرحم المحرم، (٦) كذا فى الأصول، والظاهر أن بعض الكلمات سقط هنا وهو (أن ينفق) وبذلك تستقيم العبارة (٧) ولعل مراده مسألة نفقة الولد الكبير على امرأة أبيه، وهى: ولو كانت لرجل زوجة وليست أم ابنه الكبير لم يجبر الابن على أن ينفق على امرأة والده، وكذلك أم ولده لا يجبر على النفقة عليها، لأن نفقة الأب إنما وجبت بسبب القرابة ولا قرابة بينه وبين امرأة أبيه ولا بينه وبين أم ولد أبيه فلا يجبر على النفقة عليهما، إلا أن يكون =
(١٧) فقة
68