61

Расходы

النفقات

Редактор

أبو الوفا الأفغاني

Издатель

الدار السلفية

Место издания

بومباي

باب آخر منه

( قال: ولو أن رجلا مات وترك أولادا صغارا وترك مالا كانت نفقة الأولاد من نصيبهم ) لأنهم أغنياء ( وكذلك كل وارث تكون نفقته من نصيبه) لما قلنا ( قال١: وكذلك امرأة الميت لا نفقة لها من

= الابن على أن يدخل الأب فى كسبه، ويجعله كأحد العيال الذى ينفق عليهم، ولا يجبره على إعطائه شيئا على حدة. فرق بين هذا وبين ما إذا كان الابن وحده والفرق أن الابن إذا كان يكتسب مقدار ما يكفيه وأولاده وزوجته فاذا دخل الأب فى طعامهم لا يكثر الضرر عليهم بذلك، لأن طعام الأربعة إذا فرق على الخمسة قلّ الضرر الذى يلحقهم، أما إذا دخل الواحد مع الواحد فى طعام يكفى الواحد: يتفاحش الضرر ( قال: فان قال الأب ((إن ابنى هذا كسوب يقدر على أن يعمل فيكسب ما يكفيه ويكفينى ولكنه يدع العمل على عمد كيلا يفضل عنه ما يعطينى منه شيئا يريد بذلك عقوقى، نظر القاضى فيما قال ) وطريق النظر أن يسأل من أهل حرفته لأن لهم نظرا فى ذلك، فان تبين له أن الأمر على ما قال الأب أجبر الابن على نفقة أبيه وأخذه بذلك. لأنه قصد الاضرار بالأب. وهذا إذا لم يكن الأب كسويا، فان كان الأب كسوبا هل يجبر الابن على الكسب وعلى النفقة أو على النفقة من كسبه إذا كان يكتسب زيادة عن قوته؟ ذكر الشيخ الامام شمس الأئمة السرخسى أنه يجبر، قال: لأنه متى اشتغل بالكسب يلحقه التعب فى ذلك، بخلاف ذوى الرحم المحرم منه فأنهم لا يستحقون النفقة فى كسب القريب إذا كانوا هم كسوبين. وذكر الشيخ الامام شمس الأئمة الحلوانى فى شرح هذا الكتاب: إنه لا يجبر، لأن الكسوب لا يجبر على نفقة الكسوب، كما فى ذوى الرحم المحرم ـ اهـ. (١) لفظ (( قال)) ساقط من و، ك.

59