43

Расходы

النفقات

Редактор

أبو الوفا الأفغاني

Издатель

الدار السلفية

Место издания

بومباي

(قال: وكذلك إذا كان الزوج معسرا والمرأة موسرة فإنه يفرض لها نفقة صالحة وسطا فيقال له: «تكلف إلى أن تطعمها خبز البر وبأجة أو بأجتين، كيلا يلحقها الضرر» هذا جواب١ صاحب الكتاب، وإذا ظهر الكلام في النفقة فكذا الكلام في المتعة أنه يعتبر فيها حال الرجل٢ وحده أو حالهما، فهو على هذا الاختلاف٣.

= الرجل موسرا مفرط اليسار والمرأة معسرة كان لها نفقة مثلها من أوساط الناس، فيكون دون ما لو كانت موسرة وفوق ما لو كان الزوج معسرا، وهكذا ذكر الخصاف في النفقات أنه يعتبر حالها في اليسار والإعسار، حتى لو كانا موسرين كان لها نفقة الموسرين لكن نفقة لا إسراف فيها، ولو كانا معسرين كان لها نفقة المعسرين لكن لا تقتير فيها، ولو كانت موسرة والزوج معسر فلها فوق ما يكون لها لو كانت معسرة، ولو كانت معسرة والزوج موسر فلها دون ما لها لو كانت موسرة؛ وذكر الخصاف بعد هذا وقال: إن كانت المرأة موسرة مفرطة اليسار والزوج من أوساط الناس فرض لها نفقتها على قدر طاقته ولم يفرض لها على قدر يسارها وحالها، فهذا دليل على أنه يعتبر حاله في اليسار والإعسار لا حالها، وهكذا ذكر محمد رحمه الله في كتاب النكاح، وهكذا ذكر الخصاف بعد هذا في الكسوة، والصحيح أنه يعتبر حالهما - انتهى بلفظهما. فهذه إشارات صاحب الكتاب التي أشار إليها بأنها متعارضة، وصحح المسألة في كلا المقامين على نهج واحد بأنه يعتبر حالها دون أحدهما فقط.

(١) وفي ك «هذا هو جواب»، (٢) في ك «الزوج» مكان «الرجل»، (٣) وفي ك «على الاختلاف».

41