24

Расходы

النفقات

Редактор

أبو الوفا الأفغاني

Издатель

الدار السلفية

Место издания

بومباي

قالت (( أنا أرضعه بما ترضعه هذه [المرأة]، فالمسألة على ثلاثة أوجه) وقد مرت المسألة بوجوهها في الباب المتقدم١.

(قال: والأم أحق بالصبى، يكون عندها إلى أن يستغني عن خدمتها فيأكل وحده ويشرب وحده ويلبس وحده ويستنجى وحده) لأن الصبي ما دام صغيرا فهو محتاج إلى الحضانة والتربية، والأم أهدى إلى ذلك، ثم حد الاستغناء ذكر صاحب الكتاب [ذلك] وشرط أربعة أشياء: أن يأكل وحده ويشرب وحده ويلبس وحده ويستنجى وحده، والاستنجاء لم يذكر في المبسوط إلا في السير الكبير فإنه ذكر٢، وكذلك ذكر في عامة النوادر، وصاحب الكتاب شرط أيضا، وهو آخر هذه الأربعة٣ لأن الصبي قد يقدر على أن يأكل ويشرب ويلبس٤ وحده ولا يهتدي إلى الاستنجاء، فإذا بلغ إلى هذا المبلغ يحتاج إلى أن يتعلم بآداب الرجال٥، والأب أهدى إلى ذلك. ثم قال صاحب الكتاب (ووقت ذلك عندنا أن يبلغ سبع سنين أو أكثر) وأصحابنا جعلوا هذه المسألة على ثلاثة أقسام، قالوا: إذا كان ابن أربع سنين أو ما دونه لا تتحقق

(١) على هامش و((وهي إما أن كان عند قيام النكاح أو بعد الفرقة قبل انقضاء العدة أو بعد انقضاء العدة، وفي الوجه الأول لا يصح، وفي الوجه الثاني فيه روايتان، وفي الوجه الثالث يصح، راجع فيما مضى (٢) أي ذكره فيه (٣) في و ((وصاحب الكتاب يشترط أيضا وهو أحد هذه الأربعة)، وفي ك «شرطه أيضا - الخ)، (٤) وفي ك ((قد يقدر على الأكل والشرب واللباس)) (٥) وفي و، ك «آداب الرجال».

هذه

22