11

Расходы

النفقات

Редактор

أبو الوفا الأفغاني

Издатель

الدار السلفية

Место издания

بومباي

ونصف، وعندهما لا تثبت إذا تجاوز الحولين١.

قال شمس الأئمة [أبو محمد ]٢ عبد العزيز بن أحمد الحلوانى٢ رحمه الله تعالى: وكذا عند أبى حنيفة رضى الله عنه تستحق [الأم] الأجرة إذا أرضعت٤ بعد الحولين٥ إذا كانت خرجت من نكاحه إلى تمام حولين ونصف، وعندهما لا تستحق فيما وراء الحولين، وقال غيره من المشايخ : لا، بل فى حق استحقاق الأجرة على الأب مقدرة بحولين بالاجماع ، وهو الصحيح. وقد ذكرنا هذا فى شرح المختصر الكافى.

وأما قوله تعالى ﴿ لمن اراد ان يتم الرضاعة ﴾ يعنى من أراد تمام الرضاعة٦ فإنه يرضعه حولين كاملين، ولا ينقص عن الحولين، ولكن إذا نقص وكان الولد يستغنى عن ذلك يجوز أيضا لما قلنا. وأما قوله تعالى ﴿ وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف ﴾ أراد بالمولود له: الأب، يعنى على الوالد رزق الأمهات وكسوتهن. ثم اختلف المشايخ، قال بعضهم: أراد به فى النكاح، وفى النكاح رزقها وكسوتها على الوالد واجب وإن لم ترضع، غير أنها ما دامت لم تلد ولم ترضع٧ كان الرزق والكسوة بازاء تمكينها [ من] نفسها، وإذا ولدت وأرضعت صار البعض بازاء تمكينها

(١) وفى و، ك ((عن الحولين)) (٢) بين المربعين زيادة من ك (٣) وفى و «وقال شمس الأئمة الحلوانى، (٤) وفى ك ((أرضعته)) (٥) وكان فى الأصل ( بين الحولين) والصواب ما فى و، ك وكذا هو فى المحيط ناقلا عن هذا الكتاب ((بعد الحولين)). (٦) فى و، ك « إتمام الرضاعة)) (٧) فى و ((ما دامت لم ترضع».

9