96

الموقظة - ط ركائز

الموقظة - ط ركائز

Исследователь

أحمد بن شهاب حامد

Издатель

دار ركائز للنشر والتوزيع

Номер издания

الأولى

Год публикации

١٤٣٩ هـ - ٢٠١٨ م

Место издания

الكويت

Жанры

فكلُّ مَن خُرِّجَ له في الصَّحيح فقد قَفَزَ القَنْطَرة (^١)، فلا يُعْدَلُ عنه (^٢)، إلا ببُرهانٍ بَيِّن (^٣).
* نعم، الصَّحيحُ مراتب، والثِّقاتُ طبقات، فليس مَنْ وُثِّق مطلقًا كَمَنْ تُكُلِّمَ فيه، وليس مَن تُكُلِّم في سوءِ حفظه مع صدقه (^٤) واجتهاده في الطَّلَب كمن ضعَّفوه، ولا من ضعَّفوه ورَوَوْا له كمن تركوه، ولا من تركوه كمن اتَّهموه وكذَّبوه، فالتَّرجيحُ يَدخُلُ عند تعارُضِ الرِّوايات.
* ز: وحَصْرُ الثِّقاتِ في مصنَّفٍ كالمتعذِّر، وضبطُ عدد المجهولين مستحيل.
* فأمَّا من ضُعِّف أو قيل فيه أدنى شيء، فهذا قد ألَّفتُ فيه

(^١) نَقَل في «الاقتراح» (ص ٢٨٣) عن الحافظ أبي الحسن المقدسي أنَّه كان يقول في الرَّجل الذي يُخرَّج عنه في الصَّحيح: «هذا جاز القنطرة»، وقال: «يعني بذلك أنَّه لا يُلتفَت إلى ما قيل فيه، وهكذا نعتقد وبه نقول».
(^٢) في م و«الحاوي»: «فلا مَعْدِل له».
(^٣) قال الزَّركشيُّ في «النُّكت على مقدِّمة ابن الصَّلاح» (٣/ ٩١٩): «وها هنا فائدةٌ جليلة، وهو ما جرت به عادة كثيرٍ من المتأخِّرين في الرَّجل إذا روى له البخاريُّ ومسلمٌ وقد تُكُلِّم فيه؛ أن يعتمدوه، ويقولوا: قد جاز القنطرة … وجرى على ذلك الحافظ أبو الحجَّاج المزِّي والذَّهبيُّ وغيرهم ممَّا يظهر من تصرُّفهم».
(^٤) «مع صدقه» زيادة من م.

1 / 100