66

Al-Mutlaq wa Al-Muqayyad

المطلق والمقيد

Издатель

عمادة البحث العلمي بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

Номер издания

الأولى

Год публикации

١٤٢٣هـ/٢٠٠٣م

Место издания

المملكة العربية السعودية

Жанры

أن جمعًا من الأصوليين ذكروا أن المطلق من الخاص، ولا أحد يشك في أن الجمع المنكر مطلق؛ لأن لفظ رجل مطلق باتفاق، ولا فرق بينه وبين لفظ رجال في الدلالة؛ إذ كل واحد منهما يدل على شائع في جنسه، والاختلاف بالعدد وعدمه لا أثر له في الإطلاق والتقييد - كما سبق، وإذا كان المطلق من الخاص كما هو الراجح عند جمهور الأصوليين والجمع المنكر من قبيل المطلق بناء على المناقشة السابقة يكون الجمع المنكر من الخاص ضرورة؛ لأن الحكم على الأعم حكم على كل جزئي من جزئياته، والجمع المنكر من جزئيات المطلق. وبهذا التوضيح لما وضع له اللفظ بعد تقسيمه تقسيمًا أوليًا باعتبار اتحاد الوضع وتعدده إلى المفرد والمشترك، يظهر أن ما ذهب إليه الكمال من تقسيم اللفظ الموضوع للدلالة على المعنى إلى العام والخاص، هو الأحق بالاتباع لسهولته وتبادره إلى الذهن، وسلامته من الاعتراض.

1 / 72