322

Al-Mutlaq wa Al-Muqayyad

المطلق والمقيد

Издатель

عمادة البحث العلمي بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

Номер издания

الأولى

Год публикации

١٤٢٣هـ/٢٠٠٣م

Место издания

المملكة العربية السعودية

Жанры

والشرعي قد تأيدا بالاعتبار العقلي في حجية المفهوم، وقد اعترض على هذا الدليل بعدة اعتراضات منها:
أولًا: أن انتفاء الحكم عند انتفاء العلة غير مسلّم به، لجواز علة أخرى يثبت بها الحكم، ذلك أن الحكم الواحد قد يكون له عدة أسباب يثبت بكل واحد منها على سبيل البدل١.
ويدفع هذا الاعتراض بأن الدليل مفروض فيما لم يوجد فيه إلا علة واحدة، واعترض عليه ثانيًا بأن قياس الوصف (القيد) على علة الحكم قياس مع الفارق ووجه الفرق ما سوف نذكره في الفقرة التالية.
اللهم إلا أن يراد أن الوصف (القيد) يشبه العلة من حيث دوران الحكم معها وجودًا وعدمًا، فهذا مسلم به، ولكن ذلك لا يقتضي أن يكون الوصف علة للحكم؛ لأن دوران الحكم مع القيد حينئذ قد يكون بسبب أن ذلك القيد شرط مقارن لعلة الحكم٢.

١ المرجعين السابقين.
٢ المرجع الأخير ص: ٤٤٧.

1 / 346