124

Al-Mutlaq wa Al-Muqayyad

المطلق والمقيد

Издатель

عمادة البحث العلمي بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

Номер издания

الأولى

Год публикации

١٤٢٣هـ/٢٠٠٣م

Место издания

المملكة العربية السعودية

Жанры

"العموم يقع على قسمين: عموم الشمول، وعموم الصلاحية، وإن كان العموم في الأول أقوى منه في الثاني، وعموم الصلاحية هو: المطلق، وتسميته عامًا بسبب أن موارده غير منحصرة، لا أنه في نفسه عام، فإن قوله - تعالى -: ﴿فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ﴾ مطلق، والمقصود بها القدر المشترك في أي مورد شاء من أنواع الرقاب، غير أن المكلف لما كان له أن يعين هذا المفهوم المشترك في أي مورد شاء من أنواع الرقاب كان "لفظ"١ الرقبة عامًا بهذا الاعتبار، ويقال له: عموم البدل أيضًا، فلا يجب على المكلف أن يعتق كل ما يسمى رقبة، بخلاف عموم الشمول، فإنه يلزمه تتبع الأفراد الداخلة تحت اللفظ العام٢، فمثل قوله - تعالى -: ﴿فَاقْتُلُواْ الْمُشْرِكِينَ﴾ لا يمكن للمكلف أن يقصر حكمه على فرد واحد من أفراد المشركين، بل يلزمه تتبع الأفراد حيث وجدها، فلو قتل مشركًا ثم وجد آخر وجب

١ في المخطوط كان (لفظة الرقبة) . ٢ تلقيح الفهوم في تنقيح صيغ العموم ١/٢، مخطوط له صورة في المكتبة العامة بالجامعة الإسلامية.

1 / 137