Al-Mu'tamad min Qadim Qawl al-Shafi'i 'ala al-Jadid
المعتمد من قديم قول الشافعي على الجديد
Издатель
دار عالم الكتب
Год публикации
1417 AH
Место издания
الرياض
القيمة، فهل يجب أقصى القيمة من يوم الصداق إلى يوم التلف لأن التسليم كان مستحقاً في كل وقت، أم يوم التلف فقط لأنه لم يكن متعدياً؟ أم يوم الصداق؟ أم الأقل من يوم الصداق إلى يوم التلف؟ فيه أربعة أوجه أصحهما: الأول ولو طالبته بالتسليم فامتنع، تعين الوجه الأول على المذهب، وقيل يجب أقصى القيم من وقت المطالبة إلى التلف، لأنه يصير متعدياً، ولو طالبها الزوج بالقبض فامتنعت، ففي بقاء الصداق مضموناً عليه وجهان، نقلهما أبو الفرج السرخسي، الصحيح الضمان، كما أن البائع لا يخرج عن عهدة المبيع بهذا القدر، هذا كله إذا تلف الصداق بنفسه. أما لو أتلف، فينظر إن أتلفته الزوجة صارت قابضة وبريء الزوج، وقد ذكرنا في البيع وجهاً أن المشترى إذا أتلف المبيع في يد البائع لم يصر قابضاً بل يغرم القيمة للبائع، ويسترد البائع الثمن. فعلى قياسه، تغرم له الصداق وتأخذ مهر المثل. وإن أتلفه أجنبي، فإن قلنا: إتلاف الأجنبي المبيع قبل القبض كآفة سماوية، فالحكم ما سبق، وإن قلنا يوجب الخيار للمشتري وهو المذهب، فللمرأة الخيار، إن شاءت فسخت الصداق، وحينئذ تأخذ من الزوج مهر المثل إن قلنا لضمان العقد، ومثل الصداق أو قيمته إن قلنا بضمان اليد، ويأخذ الزوج الغرم من المتلف. وإن أجازت تأخذ من المتلف المثل أو القيمة، ولها أن تطالب الزوج بالغرم، فيرجع هو على المتلف إن قلنا بضمان اليد، وإن قلنا بضمان العقد، فليس لها مطالبة الزوج، هكذا رتب الإمام والبغوي وغيرهما، فأثبتوا لها الخيار على قول ضمان العقد، فأما على ضمان اليد فلا خيار، وليس لها إلا طلب المثل أو القيمة، كما إذا أتلف أجنبي المستعار في يد المستعير، وإن أتلفه
148