128

Al-Mu'tamad min Qadim Qawl al-Shafi'i 'ala al-Jadid

المعتمد من قديم قول الشافعي على الجديد

Издатель

دار عالم الكتب

Год публикации

1417 AH

Место издания

الرياض

دليل المذهب في القديم ما رواه عبد الله بن عمر رضي الله عنه: "أن النبي ﷺ قال: وقت العشاء ما بينك وبين نصف الليل" وهو صحيح رواه مسلم كما قال النووي وغيره.

وفي المغرب أيضاً قديم وجديد تأمله في المجموع والروضة ويسري عليه ما قلناه هنا في العشاء(١).

المسألة الثالثة : التشويب في آذان الفجر :

قال النووي أن التثويب في صلاة الصبح فيه طريقان: الصحيح الذي قطع به الجمهور أنه مسنون قطعاً لحديث أبي محذورة رضي الله عنه، وقد رواه أبو داود وغيره بإسناد جيد، وحديث أنس رضي الله عنه قال: "من السُنة إذا قال المؤذن في آذان الفجر: حي على الفلاح، قال: الصلاة خير من النوم، الصلاة خير من النوم، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله" رواه إبن خزيمة في صحيحه والدار قطني والبيهقي، قال البيهقي: إسناد صحيح.

والطريق الثاني فيه قولان: أحدهما هذا وهو القديم ونقله القاضي أبو الطيب وصاحب الشامل عن نص الشافعي في البويطي، فيكون منصوصاً في القديم والجديد، ونقله صاحب التتمة عن نص الشافعي رحمه الله في عامة كتبه، والقول الثاني وهو الجديد أنه يكره، وممن قطع بطريقة القولين الدرامي، وادعي إمام الحرمين أنها أشهر، والمذهب أنه مشروع، فعلى هذا

(١) أنظر: (المجموع، ج٣، ص ٤١ - ٤٢، وروضة الطالبين، ج١، ص ١٨٢، والحاوي الكبير، ج٢، ص ٢٥).

123