Al-Mu'tamad min Qadim Qawl al-Shafi'i 'ala al-Jadid
المعتمد من قديم قول الشافعي على الجديد
Издатель
دار عالم الكتب
Год публикации
1417 AH
Место издания
الرياض
Ваши недавние поиски появятся здесь
Al-Mu'tamad min Qadim Qawl al-Shafi'i 'ala al-Jadid
(d. Unknown)المعتمد من قديم قول الشافعي على الجديد
Издатель
دار عالم الكتب
Год публикации
1417 AH
Место издания
الرياض
عليها، بل خالف جماعات من الأصحاب في بعضها أو أكثرها ورجحوا الجديد".
قلت: ومسألتنا هذه من هذا القبيل والله تعالى أعلم.
المسألة الثالثة: الاكتفاء بالأحجار في إزالة الخارج من السبيلين فيما جاوز المخرج:
قال النووي: "قال أصحابنا إذا خرج الغائط فله أربعة أحوال: أحدها: أن لا يجاوز نفس المخرج فيجزئه الأحجار بلا خلاف، الثاني: أن يجاوزه ولا يجاوز القدر المعتاد من أكثر الناس فيجزيئه الحجر أيضاً، لأنه يتعذر الاحتراز من هذا القدر، ونقل المزني أنه إذا جاوز المخرج تعين الماء، ونقل البويطي نحوه، فمن الأصحاب من جعله قولاً آخر، وقطع الجمهور بأنه ليس على ظاهره، بل يكفيه الحجر قولاً واحداً، ثم منهم من غلط المزني في النقل وهذا قول العراقيين وجماعة من الخراسانيين، ونقل البند نيجي والمحاملي اتفاق الأصحاب على تغليطه، ومنهم من تأوله على أنه سقط من الكلام شيء وصوابه: إذا جاوز المخرج وما حوله(١)، وهذا وإن سموه تأويلاً فهو بمعنى التغليط، ثم إن جمهور الأصحاب قالوا الاعتبار بعادة غالب الناس، وذكر الدارمي وجهين في أن الاعتبار بعادة الناس أم بعادته الحال، الثالث: أن ينتشر ويخرج عن المعتاد ولا يجاوز باطن الألية فهل يتعين الماء أم يجزئه الحجر فيه قولان: أصحها يجزئه الحجر، وهو نصه في الأم وحرملة والإملاء
(١) يمكن تأويله على المجاوزة الزائدة على ما حواليه، وهذا أولى من تغليطه وهو بمعنى التأويل المذكور لكن لا حاجة إلى تقدير ساقط.
115