المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود»

Абд аль-Карим аль-Лахим d. 1438 AH
90

المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود»

المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود»

Издатель

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

Номер издания

الأولى

Год публикации

١٤٣٢ هـ - ٢٠١١ م

Место издания

الرياض - المملكة العربية السعودية

Жанры

الجزء الرابع: توجيه إلحاق عمد الصبي بالخطأ: وجه إلحاق عمد الصبي بالخطأ أن قصده غير معتبر فيشترك مع الخطأ في عدم القصد. الجزء الخامس: توجيه عدم اعتبار عمد الصبي قتل عمد: وجه عدم اعتبار عمد الصبي عمدا ما يأتي: ١ - الحديث المتقدم في بيان حدّ الصغر. ٢ - أن العمد يشترط فيه القصد والصبي لا اعتبار لقصده. الجانب الثاني: القتل من فاقد العقل: وفيه ثلاثة أجزاء هي: ١ - القتل من فاقد العقل بالجنون. ٢ - القتل من فاقد العقل بسبب مباح. ٣ - القتل من فاقد العقل بسبب محرم. الجزء الأوّل: القتل من فاقد العقل بالجنون: وفيه ثلاثة جزئيات هي: ١ - دليل عدم اعتباره عمدا. ٢ - توجيه إلحاقه بالخطأ. ٣ - توجيه عدم اعتباره خطأ. الجزئية الأولى: دليل عدم اعتبار العمد من المجنون عمدا: من أدلة ذلك ما يأتي: ١ - حديث: (رفع القلم عن ثلاثة: عن الصبي حتى يبلغ، وعن المجنون حتى يفيق وعن النائم حتى يستيقظ) (١). ٢ - أن العمد يشترط فيه القصد والمجنون لا اعتبار لقصده.

(١) سنن أبي داود، كتاب الحدود، باب في المجنون يسرق أو يصيب حد/ ٤٣٩٨.

1 / 96