المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود»

Абд аль-Карим аль-Лахим d. 1438 AH
79

المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود»

المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود»

Издатель

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

Номер издания

الأولى

Год публикации

١٤٣٢ هـ - ٢٠١١ م

Место издания

الرياض - المملكة العربية السعودية

Жанры

١ - الجواب عن الاحتجاج بعدم ورود شبه العمد في القرآن. ٢ - الجواب عن الاحتجاج بأن شبه العمد قتل بفعل متعمد. الجزئية الأولى: الجواب عن الدليل الأوّل: يجاب عن الاحتجاج بعدم ورود شبه العمد في القرآن من وجوه: الوجه الأوّل: أن شبه العمد وارد في القرآن وذلك في قوله تعالى: ﴿وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا﴾ (١). وقد جاء شبه العمد عن الرسول كما في أدلة القول الأوّل، فيجب أخذه. الوجه الثاني: أنَّه لو لم يرد شبه العمد في القرآن لم يمنع ذلك من وروده بالسنة وقد ورد كما في أدلة المثبتين. الوجه الثالث: أن العمل بالسنة كالعمل بالقرآن لما تقدم ولقوله ﷺ: (ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه) (٢)، وقد ثبت شبه العمد في السنة كما في أدلة المثبتين فيجب الأخذ به. الجزئية الثالثة: الجواب عن الدليل الثاني: يجاب عن الاحتجاج بأن قتل شبه العمد قتل بفعل عمد فيكون قتل عمد كالقتل بالجرح الصغير: بأنّه اجتهاد في مقابلة النص فلا يعتد به. المسألة الثالثة: القتل الخطأ: قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: والخطأ أن يفعل ماله فعله مثل أن يرمي صيدا أو غرضا أو شخصا فيصيب آدميا لم يقصده وعمد الصبي والمجنون. الكلام في هذه المسألة في خمسة فروع هي:

(١) سورة الحشر، الآية: [٧]. (٢) سنن أبي داود، كتاب السنة/ باب لزوم السنة/ ٤٦٠٤.

1 / 85