المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود»

Абд аль-Карим аль-Лахим d. 1438 AH
77

المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود»

المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود»

Издатель

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

Номер издания

الأولى

Год публикации

١٤٣٢ هـ - ٢٠١١ م

Место издания

الرياض - المملكة العربية السعودية

Жанры

الأمر الأوّل: محلّ الخلاف: محلّ الخلاف في شبه العمد في كونه عمدا أو قسما مستقلا. الأمر الثاني: الخلاف: وفيه ثلاثة جوانب هي: ١ - الأقوال. ٢ - التوجيه. ٣ - الترجيح. الجانب الأوّل: الأقوال: اختلف في كون شبه العمد قسما مستقلا على قولين: القول الأوّل: أنَّه قسم مستقل. القول الثاني: أنَّه عمد. الجانب الثاني: التوجيه: وفيه جزءان هما: ١ - توجيه القول الأوّل. ٢ - توجيه القول الثاني. الجزء الأوّل: توجيه القول الأوّل: مما وجه به القول الأوّل ما يأتي: ١ - ما ورد أن امرأتين من هذيل اقتتلتا فرمت إحداهما الأخرى بحجر فقتلتها وما في بطنها فقضى النبي ﷺ أن دية جنينها عبد أو وليدة وقضى بدية المرأة على عاقلتها (١). ووجه الاستدلال به: أنَّه جعل الدية على العاقلة، والعاقلة لا تحمل دية العمد. وذلك دليل على أنَّه ليس بعمد.

(١) صحيح مسلم، كتاب القسامة، باب دية الجنين/ ١٦٨١/ ٣٦.

1 / 83