64

المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود»

المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود»

Издатель

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

Номер издания

الأولى

Год публикации

١٤٣٢ هـ - ٢٠١١ م

Место издания

الرياض - المملكة العربية السعودية

Жанры

٢ - الحكم بالرجم مع عدم اكتمال الشهادة.
٣ - الحكم بالقصاص مع العلم بكذب الشهود أو عدم عدالتهم.
٤ - الحكم بالقصاص مع عدم اكتمال الشهادة.
٥ - الحكم بالردة بما لا تقبل فيه التوية مع العلم بكذب الشهود.
الجزء الثالث: التوجيه:
وجه اعتبار الحكم بما يوجب القتل مع العلم بعدم ثبوته قتل عمد: أنَّه يؤدي إلى القتل غالبا.
الجزء الرابع: شرط اعتبار الحكم بالقتل قتل عمد:
وفيه ثلاث جزئيات هي:
١ - بيان الشرط.
٢ - التوجيه.
٣ - ما يثبت به تعمد القتل.
الجزئية الأولى: بيان الشرط:
من الشروط لكون الحكم بالقتل قتل عمد ما يأتي:
١ - أن يكون الحكم بما يوجب القتل.
٢ - تعمد الحاكم للقتل.
الجزئية الثانية: التوجيه:
وفيها فقرتان هما:
١ - توجيه الشرط الأوّل.
٢ - توجيه الشرط الثاني.
الفقرة الأولى: توجيه الشرط الأوّل:
وجه اشتراط كون الحكم بما يوجب القتل: أنَّه إذا كان الحكم بما لا يوجب القتل لم يكن مؤديا إلى القتل غالبا فلا يكون قتل عمد.

1 / 70