المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود»

Абд аль-Карим аль-Лахим d. 1438 AH
27

المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود»

المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود»

Издатель

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

Номер издания

الأولى

Год публикации

١٤٣٢ هـ - ٢٠١١ م

Место издания

الرياض - المملكة العربية السعودية

Жанры

الأمر الثاني: ما يخرج بكلمة (من يعلمه): وفيه جانبان هما: ١ - بيان ما يخرج. ٢ - الأمثلة. الجانب الأول: بيان ما يخرج: يخرج بكلمة (من يعلمه) قتل من لم يعلمه. الجانب الثاني: الأمثلة: من أمثلة قتل من لم يعلمه ما يأتي: ١ - أن يدهس شخصا لم يعلمه، كان يكون في ظلمة، أو مستترا بما يحجبه عن الرؤية، أو ملفوفا بما يخفى شخصه. ٢ - أن يرمي في موضع يظنه خاليا فيصيب إنسانا لم يعلم به. الأمر الثالث: ما يخرج بكلمة (آدميا): وفيه جانبان هما: ١ - بيان ما يخرج. ٢ - الأمثلة. الجانب الأول: بيان ما يخرج: يخرج بكلمة (آدميا) إذا قصد القاتل غير آدمي، فإنه لا يعتبر عمدا، ولا تترتب عليه أحكام العمد. الجانب الثاني: الأمثلة: من أمثلة قصد غير الآدمي ما يأتي: ١ - أن يقصد القاتل صيدا فيصيب آدميا. ٢ - أن يرمي جمادا فيصيب آدميا. الأمر الرابع: ما يخرج بكلمة (معصوما): وفيه جانبان هما:

1 / 33