المعتبر في شرح المختصر
المعتبر في شرح المختصر
Редактор
عدة من الأفاضل بإشراف ناصر مكارم شيرازي
Издатель
مدرسة الإمام أمير المؤمنين
Год публикации
1405 AH
Ваши недавние поиски появятся здесь
المعتبر في شرح المختصر
Ибн Хасан Мухаккик Хилли (d. 676 / 1277)المعتبر في شرح المختصر
Редактор
عدة من الأفاضل بإشراف ناصر مكارم شيرازي
Издатель
مدرسة الإمام أمير المؤمنين
Год публикации
1405 AH
مسألة: يجب دفن الشهيد في ثيابه، ولا يجوز نزعها عنه، وقال أحمد: ليس ذلك حتما، ويجوز نزعها وتكفينه في غيرها، لما روي " أن صفية أرسلت إلى رسول الله صلى الله عليه وآله ثوبين ليكفن بهما حمزة، فكفنه في أحدهما وكفن آخر في الآخر " (1) وجوابه: إن البحث ليس في أن يزاد على ثيابه، بل في جواز نزعها وليس في الخبر تصريح بذلك.
وقد روى زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: " دفن رسول الله صلى الله عليه وآله حمزة في ثيابه التي أصيب فيها، وزاده بردا فقصر عن رجليه فدعا له بأذخر وطرحه عليه، وصلى عليه سبعين تكبيرة " (2) وقد روي أن حمزة جرده المشركون فكفن لذلك، يدل عليه ما رواه أبان بن تغلب، عن أبي عبد الله عليه السلام " أن رسول الله صلى الله عليه وآله كفن حمزة لأنه كان جرد " (3) ولأن ما ذكره حكاية فعل، وهو معارض بقوله عليه السلام " ادفنوهم بثيابهم " (4) والقول أرجح في الدلالة من الفعل.
مسألة: من قتله البغاة من أهل العدل لا يغسل ولا يكفن، ويصلى عليه، وللشافعي قولان، لنا أن عليا عليه السلام لم يغسل أصحابه، وقال عمار: ادفنوني بثيابي فإني مخاصم وروي عن أحمد بن حنبل أنه قال: " أوصى أصحاب الجمل أنا مستشهدون غدا فلا تنزعوا عنا ثوبا ولا تغسلوا عنا دما، ومن قتله أهل العدل من البغاة ".
قال الشيخ في المبسوط والخلاف: لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه سوى مات في المعركة أو نقل وبه رمق، قال: لأنه عندنا كافر، وقال أبو حنيفة كذلك، لأنه باين المسلمين دارا وحربا فأشبه الكافر، وقال الشيخ في السير من الخلاف: يغسل
Страница 314
Введите номер страницы между 1 - 1 254