المعتبر في شرح المختصر
المعتبر في شرح المختصر
Редактор
عدة من الأفاضل بإشراف ناصر مكارم شيرازي
Издатель
مدرسة الإمام أمير المؤمنين
Год публикации
1405 AH
Ваши недавние поиски появятся здесь
المعتبر في شرح المختصر
Ибн Хасан Мухаккик Хилли (d. 676 / 1277)المعتبر في شرح المختصر
Редактор
عدة من الأفاضل بإشراف ناصر مكارم شيرازي
Издатель
مدرسة الإمام أمير المؤمنين
Год публикации
1405 AH
الأصحاب لها.
مسألة: لا تجمر أكفان الميت، ولا تطيب بغير الكافور والذريرة، ومعنى " تجمر " تدخن بالمجمرة، و " المجمر ما تدخن به الثياب، قال الشاعر:
لا تصطلي النار إلا مجمرا أرجا - قد كسرت من يلنجوج له وقصا وعلى كراهية ذلك إجماع علمائنا، وقال الشافعي وأبو حنيفة: يستحب.
لنا أنه فعل لم يأمر به الشرع، فيكون فعله تضييعا، ويؤيده ما روي عن أهل البيت عليهم السلام عن طرق، منها: رواية ابن أبي عمير، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " لا تجمروا الكفن " (1) وما رواه محمد بن مسلم، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: " لا تجمروا الأكفان ولا تمسوا موتاكم بالطيب إلا بالكافور، فإن الميت بمنزلة المحرم " (2) ولا يضاده ما رواه عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " لا بأس بدخنة كفن الميت " (3) لأن الجمع بين الروايتين بالجواز والكراهية.
مسألة: يكره أن يكتب الكفن بالسواد، ذكر ذلك الشيخ في النهاية والمبسوط. وهو حسن، لأن في ذلك نوع استبشاع، ولأن وظائف الميت متلقاه توقيفا، فيقف على الدلالة.
مسألة: يكره أن يجعل في سمعه وبصره شئ من الكافور، وهو اختيار الأكثر منا. لنا أن ذلك يفسدهما فيجتنب لقوله: جنبوا موتاكم ما تجنبون أحياكم.
ولما رواه عبد الرحمن بن أبي عبد الله، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " لا تجعل في مسامع الميت حنوطا " (4) أما رواية عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " تضع
Страница 290
Введите номер страницы между 1 - 1 254