274

المعتبر في شرح المختصر

المعتبر في شرح المختصر

Редактор

عدة من الأفاضل بإشراف ناصر مكارم شيرازي

Издатель

مدرسة الإمام أمير المؤمنين

Год публикации

1405 AH

الأصحاب لها.

مسألة: لا تجمر أكفان الميت، ولا تطيب بغير الكافور والذريرة، ومعنى " تجمر " تدخن بالمجمرة، و " المجمر ما تدخن به الثياب، قال الشاعر:

لا تصطلي النار إلا مجمرا أرجا - قد كسرت من يلنجوج له وقصا وعلى كراهية ذلك إجماع علمائنا، وقال الشافعي وأبو حنيفة: يستحب.

لنا أنه فعل لم يأمر به الشرع، فيكون فعله تضييعا، ويؤيده ما روي عن أهل البيت عليهم السلام عن طرق، منها: رواية ابن أبي عمير، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " لا تجمروا الكفن " (1) وما رواه محمد بن مسلم، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: " لا تجمروا الأكفان ولا تمسوا موتاكم بالطيب إلا بالكافور، فإن الميت بمنزلة المحرم " (2) ولا يضاده ما رواه عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " لا بأس بدخنة كفن الميت " (3) لأن الجمع بين الروايتين بالجواز والكراهية.

مسألة: يكره أن يكتب الكفن بالسواد، ذكر ذلك الشيخ في النهاية والمبسوط. وهو حسن، لأن في ذلك نوع استبشاع، ولأن وظائف الميت متلقاه توقيفا، فيقف على الدلالة.

مسألة: يكره أن يجعل في سمعه وبصره شئ من الكافور، وهو اختيار الأكثر منا. لنا أن ذلك يفسدهما فيجتنب لقوله: جنبوا موتاكم ما تجنبون أحياكم.

ولما رواه عبد الرحمن بن أبي عبد الله، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " لا تجعل في مسامع الميت حنوطا " (4) أما رواية عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " تضع

Страница 290