المعتبر في شرح المختصر
المعتبر في شرح المختصر
Исследователь
عدة من الأفاضل بإشراف ناصر مكارم شيرازي
Издатель
مدرسة الإمام أمير المؤمنين
Год публикации
1405 AH
Ваши недавние поиски появятся здесь
المعتبر في شرح المختصر
Ибн Хасан Мухаккик Хилли d. 676 AHالمعتبر في شرح المختصر
Исследователь
عدة من الأفاضل بإشراف ناصر مكارم شيرازي
Издатель
مدرسة الإمام أمير المؤمنين
Год публикации
1405 AH
و " الصاع ستة أرطال " (1) يعني: بالمدني.
و " السواك " عند الوضوء مستحب بالإجماع، خلا داود فإنه أوجبه. لنا قوله عليه السلام " لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة " (2) وهو دلالة على عدم وجوبه، ويدل على الاستحباب قوله عليه السلام " ما زال جبرئيل يوصيني بالسواك حتى خفت أن أدرد " (3) وروي عن عبد الله بن ميمون القداح قال: " ركعتان بالسواك أفضل من سبعين ركعة بغير سواك (4) ".
وفي رواية المعلي بن خنيس قال: " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن السواك بعد الوضوء، قال: الاستياك قبل أن تتوضأ، قلت إن نسي قبل أن يتوضأ؟ قال: يستاك ثم يتمضمض ثلاث مرات " (5) و " المعلى " ضعيف، وفي رواية: أدنى السواك أن تدلكهما بإصبعك.
وروى زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: " إن رسول الله صلى الله عليه وآله كان يكثر السواك وليس بواجب " (6) ويتأكد استحبابه أمام صلاة الليل، وهو إجماع وتكره الاستعانة في الوضوء لما روى شهاب بن عبد ربه، عن علي عليه السلام " أنه كان لا يدعهم يصبون الماء عليه، وقال: لا أحب أن أشرك في صلاتي أحدا " ومثل ذلك روى الوشا، عن الرضا عليه السلام.
وقال أحمد بن حنبل: أكره أن أستعين على وضوئي أحدا، لأن عمر قال
Страница 169
Введите номер страницы между 1 - 1 254