المعتبر في شرح المختصر
المعتبر في شرح المختصر
Исследователь
عدة من الأفاضل بإشراف ناصر مكارم شيرازي
Издатель
مدرسة الإمام أمير المؤمنين
Год публикации
1405 AH
Ваши недавние поиски появятся здесь
المعتبر في شرح المختصر
Ибн Хасан Мухаккик Хилли d. 676 AHالمعتبر في شرح المختصر
Исследователь
عدة من الأفاضل بإشراف ناصر مكارم شيرازي
Издатель
مدرسة الإمام أمير المؤمنين
Год публикации
1405 AH
نوم الليل ثلاثا دون نوم النهار.
لنا الأصل عدم الوجوب، وقوله تعالى: ﴿إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق﴾ (1) وهو يدل على الاكتفاء بما تضمنته الآية، وروى محمد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السلام قال: " سألته عن الرجل يبول ولم تمس يده شيئا، أيغمسها في الماء؟ قال: نعم وإن كان جنبا " (2).
وأما الاستحباب فلما رواه عبد الله الحلبي قال: " سألته عن الوضوء كم يفرغ الرجل على يده اليمنى قبل أن يدخلها الإناء؟ قال واحدة من حدث البول، واثنتين من الغايط، وثلاث مرات من الجنابة " (3) وفي رواية حريز، عن أبي جعفر عليه السلام قال: " يغسل الرجل يده من النوم مرة، ومن الغايط والبول مرتين، ومن الجنابة ثلاثة مرات " واختلاف الأحاديث في المستحبات لا يقدح في استحبابها، ويدل على استحباب ذلك لا على الوجوب ما رواه محمد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السلام قال: " سألته عن الرجل يبول ولم تمس [ولا تمس] يده اليمنى شيئا أيغمسها في الماء؟ قال نعم " (5).
وعن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام " عن الجنب يجعل الركوة والتور فيدخل إصبعه فيه؟ قال: إن كان يده قذرة فليهرقه، وإن لم يكن أصابها قذر فليغتسل منه " (6) واحتج أحمد بقوله عليه السلام: " إذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يده قبل
Страница 166
Введите номер страницы между 1 - 1 254