Исключения из правил юридической практики (типы и аналогии)
المستثنيات من القواعد الفقهية (أنواعها والقياس عليها)
Издатель
مجلة جامعة أم القرى
Издание
عدد 34
Год публикации
1426 AH
Место издания
مكة المكرمة
Ваши недавние поиски появятся здесь
Исключения из правил юридической практики (типы и аналогии)
(d. Unknown)المستثنيات من القواعد الفقهية (أنواعها والقياس عليها)
Издатель
مجلة جامعة أم القرى
Издание
عدد 34
Год публикации
1426 AH
Место издания
مكة المكرمة
بخلاف البينة فهي حجة متعدية، بمعنى أنها تثبت الحق على كل من له علاقة بها (٦٤)، ومن المسائل التي يمكن النظر في دخولها في القاعدة المسألة الآتية :
لو كان الإنسان عقار، وليس له شيء سوى هذا العقار يؤدي منه الدين الذي يمكن أن يثبت عليه، ثم إنه أجر هذا العقار، وبعد الإجارة أقر بدين عليه، فإقراره سيترتب عليه بيع العقار لإيفاء الدين، وينبني على ذلك إبطال الإجارة، فيظهر من هذا أن الإقرار حجة متعدية، وربما رأى بعض العلماء أنه ليس كذلك، ولهذا اختلف العلماء في حكم هذه المسألة ؛ فَرَأَى صاحبا أبي حنيفة - وهما محمد بن الحسن (٦٥) والقاضي أبو يوسف (٦٦) - أنه لا يجوز فسخ الإجارة بناء على هذا الإقرار، ومعنى ذلك أنهما لم يجعلا الإقرار حجة متعدية، وهذا تطبيق للقاعدة، وبناء على رأيهما تكون هذه المسألة داخلة في القاعدة . ورأى أبو حنيفة أن الإقرار صحيح، وتفسخ الإجارة، ومعنى ذلك أن الإقرار أصبح حجة متعدية، وبناء على ذلك فهذه المسألة مستثناة من القاعدة بالنسبة لأبي حنيفة، وقد أشار لذلك علي حيدر (٦٧)، حيث قال: " لهذه القاعدة بعض المستثنيات، هي:
إذا أقر المؤجر بدين فإقراره صحيح ومعتبر، وتفسخ الإجارة عن العقار المؤجر من قبله لآخر، ويباع فيما إذا كان ليس له سوى العقار ما يؤدي به الدين المقر به .
هذه المستثنيات قد ارتآها الإمام الأعظم، ولكن الإمامين يريان أنه لا يجوز ....... فسخ الإجارة وبيع المأجور إذا أقر المؤجر لآخر بدين " (٦٨) .
كما تكلم الأتاسي(٦٩) عن ذلك، وأبدى وجهة نظر في القول باستثناء هذه المسألة من القاعدة، حيث يرى أن هذه المسألة ليست مستثناة من القاعدة ؛ لأنها غير داخلة في القاعدة أصلاً، وذلك لأن الحكم ببطلان الإجارة لم يترتب على الإقرار، بل ترتب على الحكم بالبيع، ومما قاله في
1