21

Исключения из правил юридической практики (типы и аналогии)

المستثنيات من القواعد الفقهية (أنواعها والقياس عليها)

Издатель

مجلة جامعة أم القرى

Издание

عدد 34

Год публикации

1426 AH

Место издания

مكة المكرمة

الاستثناء من القواعد الفقهية معناه : إخراج مسألة فقهية يظهر دخولها في القاعدة الفقهية من حكم القاعدة بأي عبارة تدل على ذلك

وأعلق فيما يأتي على بعض الألفاظ والعبارات الواردة في التعريف.

إخراج : استعملت هذا اللفظ لأنه هو المعبر عن حقيقة الاستثناء، وهو المتفق مع استعمالات علماء القواعد الفقهية في التعبير عن الاستثناء، وهو القريب من الدلالة اللغوية لمادة (الاستثناء).

إخراج مسألة فقهية : هذه العبارة تدل على المستثنى، وهو هنا المسألة الفقهية، والمراد بالمسألة الفقهية الجنس، فقد يكون الاستثناء مقتصراً على مسألة واحدة، وقد يشمل أكثر من ذلك.

يظهر دخولها في القاعدة : تم اختيار هذه العبارة لتشمل المسائل الداخلة في القاعدة حقيقة، والداخلة فيها من حيث الشبه الصوري، فكل منهما يظهر فيه أنه يدخل في القاعدة، وكل منهما يعرض له الاستثناء حسب الواقع في كتب القواعد الفقهية، والباحث عندما يعرف مصطلحاً معيناً في علمٍ ما عليه أن يراعي واقع العلم، لا أن يعرف ذلك المصطلح حسب صورة يفرضها هو في ذهنه.

من حكم القاعدة : الجار والمجرور في هذه العبارة متعلق بكلمة (إخراج) الواردة في أول التعريف، فالاستثناء هو الإخراج من حكم القاعدة، ويتبع ذلك أن تعطى المسائل المستثناة حكماً آخر يخالف حكم القاعدة.

بأي عبارة تدل على ذلك : هذه الجملة فائدتها أن الاستثناء في القواعد يحصل بأي عبارة تدل على إخراج بعض المسائل، وليس مشروطاً بعبارة معينة كالاستثناء عند الأصوليين ؛ فإن الاستثناء عند الأصوليين لا بد فيه من استعمال أدوات معينة، وهي (إلا) وأخواتها، فإن دل الأسلوب على الإخراج بغير هذه الأدوات - كقول القائل : رأيت القوم وما رأيت زيداً

1