المصارحة في أحكام المصافحة
المصارحة في أحكام المصافحة
Издатель
المكتبة الرقمية في المدينة المنورة
Жанры
الْغَائِطِ أَوْ لامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا﴾ ١. فهذه الآية تدلّ بظاهرها على أنّ مُطلق اللّمس ناقض للوضوء، سواء أكان بشهوة أم بغير شهوة، غير أنّ السُّنّة قيّدَتْه بما كان بشهوة.
ونوقش هذا: بأنه ينبغي إبقاء الآية على ظاهرها؛ حيث تدلّ دلالة واضحة على نقض الوضوء باللمس المطلق، سواء بشهوة أم لا؛ فيجب إبقاء الأمر على ظاهره.
ودُفِع هذا: بأنّ هذا الظاهر يجب تقييدُه بالسُّنّة حيث دلّتْ على أنّ الذي يُنقض الوضوء هو ما كان بشهوة دون غيره.
ب - تقبيل الرسول ﷺ لبعض نسائه، ثم خرج إلى الصلاة:
فيما روي عن حبيب بن أبي ثابت٢ عن عروة٣ عن عائشة ﵂: "أن ّالنبي ﷺ قبّل امرأة من نسائه، ثم خرج إلى الصلاة ولم يتوضأ".
_________
١سورة النساء: الآية ٤٣، وسورة المائدة: الآية ٦.
٢ حبيب بن أبي ثابت: فقيه الكوفة، أبو يحيى القرشي الأسدي مولاهم. حدّث عن ابن عمر، وابن عباس، وأمّ سلمة. توفي عام ١١٩هـ.
راجع: سير أعلام النبلاء ٥/٢٨٨-٢٩١.
٣ عروة المزني: شيخ لحبيب بن أبي ثابت، مجهول من الرابعة.
راجع: تقريب التهذيب للعسقلاني ١/٣٩٠.
1 / 87