المقدمة في الأصول - ابن القصار - ت السليماني

Ибн Кассар d. 397 AH
64

المقدمة في الأصول - ابن القصار - ت السليماني

المقدمة في الأصول - ابن القصار - ت السليماني

Издатель

دار الغرب الإسلامي

Номер издания

الأولى

Год публикации

١٩٩٦ م

Жанры

يفترقا، وكذلك في غسل الإناء من ولوغ الكلب، وفي مواضع كثيرة. والدليل على وجوب العمل به قوله ﷿: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا أَنْ تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ﴾ [الحجرات:٦]. فدل على أن العدل لا يتثبت في خبره، إذ لو كان الفاسق والعدل سواء، لم يكن لتخصيص الفاسق بالذكر فائدة.

1 / 68