27

Введение в основы - Ибн аль-Касар - Дар аль-Ильмийя

المقدمة في الأصول - ابن القصار - ط العلمية

Редактор

محمد حسن محمد حسن إسماعيل

Издатель

دار الكتب العلمية

Издание

الأولى

Год публикации

١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٣ م

Место издания

بيروت - لبنان

Жанры

بَابُ الْقَوْلِ فِي الأَوَامِرِ هَلْ هِيَ عَلَى الْفَوْرِ أَو على التَّرَاخِي؟
ليس عن مالك ﵀ في ذلك نص، ولكن مذهبه يدل على أنها على الفور، ولم ذلك كذلك إلا أن الأمر اقتضاه؟، والحجة له قوله تعالى: ﴿وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ﴾ [آل عمران: الآية ١٣٣]، وهذا عام في كل عمل، فأمر بالمسارعة والتراخي قيد المسارعة، فدلَّ على أن الأمر على الفور دون التراخي.
فإن قيل: قوله ﷿: ﴿وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ﴾ [آل عمران: الآية ١٣٣] يدل على وجوب المبادرة إلى ما يسقط الذنوب، ويوجب غفرانها، لأن المغفرة إنما تكون للذنب، وليس في ظاهر الآية إلا وجوب التوبة، وما يوجب التكفير للذنوب التي يستحق عليها العقاب، وهذا ما لا خلاف في وجوب المبادرة إليه، ومن زعمت أن غيره من الأفعال بمنزلته، فعليه قيام الدليل.
قيل له: سائر أفعال الطاعات والحسنات يغفر به السيئات، قال اللَّه تعالى: ﴿إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ﴾ [هود: الآية ١١٤]، والمبادرة إلى فعل ما أمر اللَّه به من الطاعات والشرائع مما يغفر به السيئات، فثبت ما قلناه، واللَّه أعلم.
بابُ الْقَوْلِ فِي الأَوَامِرِ هَلْ تَقْضِي تِكْرَارَ الْمَأْمُورِ بِهِ أَمْ لا؟ (^١)
قال القاضي أَبُو بكْر البَاقِلانِيُّ: الأمر بالفعل إِذا تجرَّد هل يقتضي تكراره أم لا يقتضي ذلك إلا بدليل؟
ليس عن مالك فيه نص، ولكن مذهبه عندي يدل على تَكْرَارِهِ إِلا أن يقوم دليل.
والحجة لذلك حديث سُرَاقَةَ، لما سأل النبي ﷺ، فقال: أحَجَّتُنَا هَذِهِ لِعَامِنَا أَمْ لِلأَبَد؟ فقال النبي ﷺ: "اترُكُونِي مَا تَرَكْتُكُمْ"، وقيل في خبر الأبد (^٢): وسراقة عربي، فلولا أن حكم الخطاب في اللُّغة يوجب ذلك لَمَا سُئِلَ، وإلا فما وجه مَسْألتهِ عن

(^١) انظر تيسير التحرير ١/ ٣٥١، المنخول ص ١٠٨. وأصول السرخسي ١/ ٢٠.
(^٢) أخرجه مسلم ٤/ ٢٠٤٠، ٢/ ٩٧٥، النسائي ٥/ ١١٠، وأحمد في المسند ٢/ ٥٠٨.

1 / 39