64

Избранное из проверенных сунн

المنتقى من السنن المسندة

Редактор

أبو إسحاق الحويني

Издатель

دار التقوى

Издание

الأولى

Год публикации

1428 AH

Место издания

القاهرة

١٩٥ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى ، قَالَ: ثَنَا أَبُو عَامِرٍ ، قَالَ: ثَنَا شُعْبَةُ ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ ، قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ شَدَّادٍ يُحَدِّثُ عَنْ مَيْمُونَةَ : أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ «كَانَ يُصَلِّي عَلَى الْخُمْرَةِ».
(٣٨) صِفَةُ صَلَاةِ رَسُولِ اللهِ ﷺ
١٩٦ - حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُقْرِئِ ، وَهَارُونُ بْنُ إِسْحَاقَ ، وَيُوسُفُ بْنُ مُوسَى ، قَالُوا: ثَنَا سُفْيَانُ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ سَالِمٍ ، عَنْ أَبِيهِ «أَنَّهُ رَأَى النَّبِيَّ ﷺ إِذَا افْتَتَحَ الصَّلَاةَ رَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى يُحَاذِيَ مَنْكِبَيْهِ، وَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَرْكَعَ وَبَعْدَمَا يَرْفَعُ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ، وَلَا يَرْفَعُ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ».
١٩٧ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى ، قَالَ: ثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ ، قَالَ: حَدَّثَنِي ابْنُ أَخِي ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ عَمِّهِ ، قَالَ: أَخْبَرَنِي سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللهِ ، أَنَّ
⦗٧٣⦘
عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ ﵄ قَالَ: «كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِذَا قَامَ إِلَى الصَّلَاةِ رَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى إِذَا كَانَتَا حَذْوَ مَنْكِبَيْهِ كَبَّرَ، ثُمَّ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَرْكَعَ رَفَعَهُمَا حَتَّى يَكُونَا حَذْوَ مَنْكِبَيْهِ كَبَّرَ وَهُمَا كَذَلِكَ فَرَكَعَ، ثُمَّ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَرْفَعَ صُلْبَهُ رَفَعَهُمَا حَتَّى يَكُونَا حَذْوَ مَنْكِبَيْهِ، ثُمَّ قَالَ: سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ، ثُمَّ يَسْجُدُ فَلَا يَرْفَعُ يَدَيْهِ فِي السُّجُودِ، وَرَفَعَهُمَا فِي كُلِّ رَكْعَةٍ وَتَكْبِيرَةٍ كَبَّرَهَا قَبْلَ الرُّكُوعِ حَتَّى تَنْقَضِيَ صَلَاتُهُ».

1 / 72