============================================================
فقالوا لتقتلنك أو لتشربن هذا المهمر، أو لتأ كلن هذه الميتة ، ففعل ذلك كان
فى سعة (1) ، وكذلك لو قالوا له لتفعلن ذلك أو نقطعن يدك أو ما سواها من آعضائه ففعل ذلك كان مته فى سعة . ولو قالوا له (2) لتفعلن ذلك أو لنضربنك مائة سوط فقعل ذلك كان فى سعة ، وكذلك مادون المائة السوط بما يخاف يه الأصلية فى حق المكره أوبسقط عنه الحطاب ، لأن المكره مبتلى والابتلاء يقررالحطاب، ولا شك أنه مخاطب فى غير ما أكره عليه ، وكذلك فيما أكره هليه حتى يتنوع الأمر عليه ، فتارة لزمه الاقدام على ما طلب منه ، وتارة يباح له ذلك، وتارة يرخص له فى ذلك ، وتارة يحرم عليه لك ، فذلك آية الحطاب ، ولذهن لاينعدم أصل الهصد والاختيار بالاكراه ، كيف يتعدم ذلك واتما ب منه أن يختار أهون الأمرين عليه . مبوط الإمام السرخسى ج 24 س 38 .
(1) وفى الصرح : اعلم بأن الإكراه على تناول المحظور على ثلاثة أوجه : فى وجه يباح له تاوه ولوتركه يؤاخد به ، وفى وجه يباح * تناوله وتركه أفضل ، وفى وجه لايمه أن يقعل وان أنى على نفه . أما القى يباح له كاوله ولا يباح له تركه فهو أن السلطان أو الص القالب إذا توعد رجلا فقال : لأقتلتك أو لتهربن هذه الخمر ، أو هال لأضربنك مايخاف منه الثلف أو ذهاب بعض أعضائه ، أوهال لأقطمن يهك أو رجلك لو أصبعك ، أو ال لأضربنك ، يحل (له) أن يشرب الخر أو يأكل لحم اليتة ، أولحم الختزير ، أو أكرهه على تتاول شىء يباح له فى حالة الضرورة له أن يتناوله ، لأن هنا ممايياح فى حال الضرورة لقوله تعالى : فمن اضطر غبر باغ ولاعاد* والاكراه صرورة . ولو امتنع عن تناوله حتى قتله يكون مؤاخذا يدمه ، لأنه ترك الباح . وقال النبى صلى الله عليه وسلم : " إن الله تعالى يحب أن يؤتى برخصه كما يحب أن يؤتى بجزائمه ، فيباح له تناوله وينتهى عن قتل نفسه لقوله تعالى : " ولا تلقوا بأيديكم الى النهلكة" ؛ ذلك يكون مؤاخذا بدمه . هذا إذا كان الرجل يعلم أنه يباح له تناوله ، وإن كان لايعلم بذك فانه لا يكون مؤاخذا به ، لأن الجهل يزيل الاتم . هذا كله إذا كان فى أكبر رأيه أنه يقتله ، وان كان فى أكبر رأيه أنه لا يفعل به ذلك لا يباح له تناوله . وان توعده بذلك بوعيد فى أكبر ر أيه أنه يقتله إن لم يأتمر بأمره كان له أن يتناوله . والعبرة فى هذا لأكبر الرأى لا للتوعيد والتخويف ، لأن العلم بأ كبر الرأى واجب . هذا كله إذا توعده بقتل أو بقطع أو ما يكون في تلف عضو من الاعضاء . أما إذا قال : أضربك سوطا أو سوملين أو توعده بفىء لايكون .
تلف شىء من أعضائه لايباح له تناوله . أما الدى يباح له تناوله وتركه أفضل فهو أنه إذا توعده على اجراء كلمة الكفير على لسانه ، أو شتم مسلم ، آو استهلاك مال منلم ، أو توعده بما يكون فيه تلف عضو من الآهضاء يباح له اجراؤه على لسانه ولا تبين منه امرأته ، ها الله عز وجل : الامن أكره وفلبه مطئن بالإيمان * ولكن تركه أفضل اعزازا هدين ، وإن قتل يكون تن شهداء الآخرة ، وان أجرى كلمة الكفر من غير توعده بقتل أو بما يتلف شيئا من أعضائه فإنه يكفر وتبين منه امرأته . وان قال كنن مطيئنا بالإيمان لا يصدق . قلت : وهذه المسألة مع اهميتها لم يذكرها الإمام اللحاوى ، أو سقطت من الأصول ، والله أعلم : (2) كان فى الأصل ولوقال ، والأسوبما فى القيضية : ولوهلوا له
Страница 406