قال عبد الله: ولا يؤذن لصلاةٍ قبل وقتها؛ إلا صلاة الصبح وحدها(١).
قال أبو حنيفة: لا يؤذن للصبح إلا في وقت الصبح(٢).
***
= التي جرى عليها رسول الله ﷺ، فالحكم الصحيح الذي يؤخذ من مجموع الأحاديث التي في الباب هو أن يكون الدخول في الغلس والخروج في الإسفار، والله تعالى أعلم، وانظر كلام العلامة الألباني في المسألة في ((إرواء الغليل))) (٢٨٦/١).
(١) ((الموطأ)) (٧٠/١)، و((المدونة)) (١٥٩/١)، و((الاستذكار)) (٣٩٧/١)، و((البيان والتحصيل)) (١٢٥/٢)، و((بداية المجتهد)) (١١٥/١)، و((عون المعبود)) (١٦٥/٢).
(٢) ((الجامع الصغير)) (٨٣/١)، و((الحجة على أهل المدينة)) (٨٤/١)، و((المبسوط)) الشيباني (١٣٠/١)، و((المبسوط)) السرخسي (١٣٠/١)، و((بدائع الصنائع)) (١٤٨/١)، و((الآثار)) لمحمد (١٠١/١)، و((الهداية)) (٤٣/١)، و((الاختيار)) (٤٣/١).
قلت: وهذا هو الصحيح، وأما الآذان قبل وقت الفجر لصلاة الفجر فلم أجد ما يدل عليه، وأما حديث عائشة رضي الله عنها عن النبي ﷺ أنه قال: ((إنّ بلالاً يؤذن بليل، فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم))، أخرجه البخاري (٦٢٣)، ومسلم (١٠٩٢)، فليس فيه أن آذان الفجر قبل وقتها، وقوله: ((إن بلالاً يؤذن بليل))، ليس هو أذان صلاة الفجر، وإنما هذا الأذان لتنبيه الناس بقرب طلوع الفجر، كما في حديث ابن مسعود أن النبي ﷺ قال: ((لا يمنعنّ أحدكم أو أحداً
منكم أذان بلال من سَحوره، فإنه يؤذن أو ينادي بليل، ليرجع قائمكم، ولينبه نائمكم، وليس أن يقول الفجر، أو الصبح))، أخرجه البخاري (٦٢١)، ومسلم (١٠٩٣)، ولكن أذان ابن أم مكتوم هو الذي كان لصلاة الفجر، لقول ابن عمر رضي الله عنهما: ((وكان رجلاً أعمى، لا ينادي حتى يقال له: أصبحت أصبحت))، أخرجه البخاري (٦١٧)، ولحديث عائشة رضي الله عنها: ((فإنه لا يؤذن حتى يطلع الفجر))، أخرجه البخاري (١٩١٩).