43

краткое руководство по юриспруденции

المختصر الصغير في الفقه

Редактор

علي بن أحمد الكندي المرر ووائل صدقي

Издатель

مؤسسة بينونة للنشر والتوزيع

Издание

الأولى

Год публикации

1433 AH

Место издания

دولة الإمارات العربية المتحدة والرياض

قال إسحاق بن راهويه كما قال ابن حنبل، فإن ابتلي وتوضأ بالنّبيذِ جاز(١)، كما وصفهُ أبو العالية: تميرات ألقيت في الماء حتى غير اللون، فهو أحبُّ إليّ من التيمّم وجمعهما أحب(٢).

وقال الأوزاعي في النّبيذِ: لا بأس أنْ يتوضأَ بهِ(٣).

***

(١) سنن الترمذي (٨٨)، و((الأوسط)) (٢٥٤/١)، و((المغني)) (١٨/١).

(٢) ((مسائل أحمد وإسحاق)) (٣١٦/٢)، و((الأوسط)) (٢٥٥/١).

(٣) ((المغني)) لابن قدامة (١٨/١)، و((النافع الكبير)) (ص٧٤) للعلامة الكنوي، و((بدائع الصنائع)) للكاشاني (٩٥/١)، وفي ((مسائل أحمد لابنه عبدالله)) (ص٧) قال الأوزاعي: ((إن كان مسكراً فلا يتوضأ منه)).

43