قال الشافعي(١): أحبُّ أنْ يأخذَ الماءَ لأذنيهِ، فيدخلهُ في الفُرجةِ التي تنتهي إلى السمع.
قال ابنُ عبد الحكم: ويتمضمضُ ويستنشقُ ويجمع ذلك في غرفةٍ واحدةٍ إن شاء(٢)، وتمسحُ المرأةُ برأسها كلِّهِ، ولا تمسح على خمارٍ ولا على عمامة(٣).
وقال أحمد بن حنبل(٤) في المرأة: تمسحُ مقدّم رأسها فقط.
قال الشافعيُّ(٥): إنْ مسحَ على العمامةِ مع مقدم الرأس أجزأه.
وقال الأوزاعيُّ(٦): يمسح على العمامة، وتمسحُ المرأةُ على الخمار(٧).
(١) كما في ((الأم)) (١/ ٤٢).
(٢) كما في ((الموطأ)) (١٩/١).
(٣) كما في ((المدونة)) (١١٤/١)، و((الاستذكار)) (١٣٧/١)، وانظر ((بداية المجتهد)) (١/ ٤٧-٤٨).
قلت: لكن ثبت من حديث بلال ه: ((أنّ رسول الله ﷺ مسح على الخُفِّين والخمار))، أخرجه مسلم (٢٧٥).
ومن حديث المغيرة بن شعبة: ((أن النبي ﷺ توضأ فمسح بناصيته على العمامة وعلى الخفين))، وعنه أيضاً: ((أن النبي ﷺ مسح على الخفين ومُقدّم رأسه وعلى العمامة))، أخرجهما مسلم (٢٧٤).
(٤) ((مسائل أحمد وإسحاق)) (٢٧٩/٢)، وانظر ((المغني)) لابن قدامة (١٤١/١)، و«الإنصاف» للمرداوي (١٥٩/١).
(٥) في ((الأم)) (٤٢/١)، و((المجموع)) (٤٠٥/١)، و((الحاوي الكبير)) (١١٩/١).
(٦) انظر ((الأوسط)) لابن المنذر (٤٦٨/١، ٤٧١)، و((المغني)) لابن قدامة (٣٣/٢).
(٧) لكن ذكر ابن قدامة في ((المغني)) (٣٣/٢) خلاف ذلك فقال: =