السنّةُ في الحَجِّ
قال عبد الله بن عبد الحكم: وفريضةُ الله على عبادهِ في الحجّ مرة في دهرهِ لمن استطاع إليه سبيلا، والعمرةُ سنّةٌ، لا ينبغي لأحدٍ أن يترك عمرةً في دهرهِ، ثم إن شاء اعتمر بعد، وإن شاء ترك(١).
قال الشافعي: العمرةُ فريضةٌ(٢).
قال أحمد بن حنبل: العمرةُ واجبةٌ(٣).
قال عبد الله: وميقاتُ أهلِ المدينة من ذي الحليفة، وأهل الشام من الجحفة، وأهل نجد من قَرْن، وأهل اليمن من يلملم(٤).
قال أبو حنيفة: وأهل العراق من ذات عرق(٥).
(١) ((الموطأ)) (٣٤٧/١)، و((النوادر والزيادات)) (٣٦٢/٢)، و((البيان والتحصيل)) (٤٦٧/٣)، و((التمهيد)) (٢٠/١٤)، و((الاستذكار)) (١٠٩/٤).
(٢) ((الأم)) (١٤٤/٢)، و((مختصر المزني)) (ص ١٥٩)، و((الحاوي الكبير)) (٤/٣٣)، و((المجموع)) (٧/٤).
(٣) ((مسائل أحمد وإسحاق)) (٢٠٧٤/٥)، و((المغني)) (١٧٤/٣).
(٤) ((الموطأ)) (٣٣٠/١)، و((المدونة)) (٤٠٥/١)، و((البيان والتحصيل)) (٣٢٢/١٧)، و((التمهيد)) (١٣٧/١٥)، و((الاستذكار)) (٣٥/٤).
وهذا كما جاء في البخاري (١٥٢٤)، ومسلم (١١٨١)، من حديث ابن عباس رضي الله عنه قال: ((إنّ النبي صلى الله عليه وسلم وقّت لأهلِ المدينة ذا الحليفة، ولأهل الشام الجحفة، ولأهل نجدٍ قرن المنازل، ولأهل اليمن يلملم، هن لهن ولمن أتى عليهن من غيرهن ممن أراد الحج والعمرة، ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ، حتى أهل مكة من مكة)).
(٥) ((المبسوط)) (٥١٦/٢)، و((المبسوط)) للسرخسي (١٦٦/٤)، و((الهداية)) (١٣٣/١)، و((بدائع الصنائع)) (١٦٤/٢)، و((الاختيار لتعليل المختار)) (١٤١/١).