201

краткое руководство по юриспруденции

المختصر الصغير في الفقه

Редактор

علي بن أحمد الكندي المرر ووائل صدقي

Издатель

مؤسسة بينونة للنشر والتوزيع

Издание

الأولى

Год публикации

1433 AH

Место издания

دولة الإمارات العربية المتحدة والرياض

الأشربة

قال عبد الله بن عبد الحكم: ولا يخلط البسر والرطب ولا التمر والزبيب فينبذ، وكلّ ما أسكر كثيره فقليله حرام، وجميع الأشربة(١).

قال أبو حنيفة في النبيذ: لا بأس بالخليطين، إنما كره لعلة السَّرفِ، وما أسكر منه حرام، وما لم يسكر فحلال، وما أسكر كثيره فقليله حلال إذا لم يسكر(٢).

قال عبد الله: ولا بأس بشرب العصير ما لم يسكر(٣).

قال أبو حنيفة: إذا غلى فهو حرام(٤).

قال أحمد بن حنبل: لا بأس بشُرب العصير ما بينهُ وبين ثلاثة أيام، فإذا مضى ثلاثة أيام فلا يشرب، وإن غلى مثل ذلك فلا يشرب(٥).

(١) ((الموطأ)) (٨٤٤/٢)، و((المدونة)) (٥٢٣/٤) و((الاستذكار)) (١٩/٨).

(٢) ((الآثار)) لأبي يوسف (ص ٢٢٣)، و((بدائع الصنائع)) (١١٦/٥)، و((الاختيار)) (١٥٨/٢).

قلت: وهذا خلاف ما ثبت عن النبي ﷺ، فإنه قال: ((ما أسكر كثيره فقليله حرام))، أخرجه أبو داود (٣٦٨١) وغيره، من حديث جابر بن عبدالله رضي الله عنه، وصححه العلامة الألباني في ((غاية المرام)) (ص٥٣).

(٣) ((المدونة)) (٥٢٤/٤) و((الاستذكار)) (١١/٨).

(٤) ((المبسوط)) السرخسي (٦/٢٤، ٩)، ((بدائع الصنائع)) (١١٢/٥)، و((الهداية)) (٣٩٨/٤)، و((الاختيار)) (١٠٠/٤).

(٥) ((مسائل أحمد وإسحاق)) (٤٠٧٣/٨)، و((المغني)) (٣٣٦/١٠)، و((الشرح الكبير)) (٣٣٨/١٠).

201