194

краткое руководство по юриспруденции

المختصر الصغير في الفقه

Редактор

علي بن أحمد الكندي المرر ووائل صدقي

Издатель

مؤسسة بينونة للنشر والتوزيع

Издание

الأولى

Год публикации

1433 AH

Место издания

دولة الإمارات العربية المتحدة والرياض

أقلت عليه الكلاب فقتلته فلا تأكله(١)، ولا بأس بالصيد بكلب المجوسي، ولا يؤكل صيد أرسل عليه المجوسي كلبه(٢).

قال الأوزاعي: إذا اشتركَ كلبُ المجوسي وكلبُ المسلم، فأخذ هذا بمقتلهِ، وهذا برجله فلا بأس بأكلهِ.

***

(١) ((الإشراف)) لابن المنذر (٤٥٦/٣).

(٢) ((الموطأ)) (٤٩٣/٢)، و((المدونة)) (٥٣٢/١)، و((الاستذكار)) (٢٧٩/٥)، و((الإشراف)) لابن المنذر (٤٥١/٣).

194