191

краткое руководство по юриспруденции

المختصر الصغير في الفقه

Редактор

علي بن أحمد الكندي المرر ووائل صدقي

Издатель

مؤسسة بينونة للنشر والتوزيع

Издание

الأولى

Год публикации

1433 AH

Место издания

دولة الإمارات العربية المتحدة والرياض

وإنما تكون العقيقةُ يوم السّابع، فإنما نحسب السابع إذا ولد الصبي قبل الفجر، فذلك اليوم يحسب، فإن ولد بعد الفجر فليلغى ولا يُحسب(١).

قلت لأحمد بن حنبل: متى تذبح العقيقة؟

قال: يوم السابع، فإذا لم يتهيأ فإلى أربعة عشر، فإن لم يتهيأ فإلى إحدى وعشرين، كلُّ ذلك سنة(٢).

وقال إسحاقُ بن راهويه مثل ذلك(٣).

قال عبدُ الله: ولا يعقُّ عن كبير(٤)، وتُذبحُ العقيقةُ في صدرِ النهار، ولا يعق بالليل(٥).

وليس على الناس حلاق رأس المولود، ولا التصديق بوزنه، فمن فعل ذلك فلا بأس بهِ إن شاء الله(٦).

(١) ((الاستذكار)) (٣١٣/٥)، و((التمهيد)) (٣١٢/٤)، و((البيان والتحصيل)) (٣٩١/٣).
(٢) ((مسائل أحمد وإسحاق)) (٣٩٤٨/٨)، ومسائل أحمد لابنه أبي الفضل صالح (٢١٠/٢)، و((المغني)) (١٢٠/١١)، و ((الشرح الكبير)) (٥٨٨/٣).
(٣) ((مسائل أحمد وإسحاق)) (٣٩٤٨/٨).
(٤) ((الاستذكار)) (٣١٦/٥)، و((التمهيد)) (٣١٢/٤)، و((بداية المجتهد)) (٤٦٣/١).
(٥) ((المدونة)) (٥٥٤/١)، و((البيان والتحصيل)) (٣٨٧/٣، ٣٩٦).
(٦) ((الموطأ)) (٥٠١/٢)، و((البيان والتحصيل)) (٣٨٥/٣)، و((الاستذكار)) (٣١٤/٥).

قلت: حلق رأس المولود ثابت في السنّة، فعن سمرة به: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((كلُّ غلام رهينة بعقيقته، تُذبح عنه يوم سابعه، ويحلق، ويسمى))، أخرجه أبو داود (٢٨٣٨) وغيره، وصحّحه الألباني في ((إرواء الغليل)) (٣٨٥/٤).

وكذلك التصدق بوزن شعره فضة، ورد فيه حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: =

191